كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فلو قطع يده ثم قتله ، فعل به ذلك . وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك فعل به مثل ذلك ، وإن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات ، فعل به كفعله ، فإن مات وإلا ضربت عنقه ، وقال القاضي : يقتل ولا يزاد على ذلك رواية واحدة .
------------------------
{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } [البقرة: 194] ولأنه عليه السلام رض رأس يهودي الخبر ولقوله عليه السلام "من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه" رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب وفي إسناده مقال ولأن القصاص موضوع على المماثلة ولفظه مشعر به فيجب أن يستوفي منه ما فعل كما لو ضرب العنق آخر غيره وعليها إن مات وإلا ضربت عنقه وفي "الانتصار" احتمال أو الدية بغير رضاه "فلو قطع يده ثم قتله فعل به ذلك" لما عرفت "وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك" من أنواع القتل غير ما استثني "فعل به مثل ذلك" لما ذكرنا واختاره أبو محمد الجوزي وعنه يفعل به كفعله إن كان فعله موجبا وعنه أو موجبا لقود طرفه لو انفرد فعلى المذهب لو فعل لم يضمن وأنه لو قطع طرفه ثم قتله قبل البرء ففي دخول قود طرفه في قود نفسه لدخوله في الدية روايتان.
قال في "الترغيب" فائدته لو عفا عن النفس سقط القود في الطرف لأن قطع السراية كاندماله ومتى فعل به الولي كما فعل لم يضمنه بشيء وإن حرمناه وإن زاد أو تعدى بقطع طرفه فلا قود ويضمنه بديته عفا عنه أو لا وقيل إن لم يسر القطع "وإن قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه فمات فعل به كفعله" للكتاب والسنة واعتبار المماثلة "فإن مات وإلا ضربت عنقه" لأن ذلك مستحق لكونه ترتب على فعله القتل فإذا لم يحصل بمثل ما فعل تعين ضرب العنق لكونه وسيلة إلى استيفاء القتل المستحق عليه "وقال القاضي يقتل" لأن القصاص أحد بدلي النفس فدخل بالقطع وغيره في القتل كالدية "ولا يزاد على ذلك رواية واحدة" أي لا يقتص منه في الطرف رواية واحدة لإفضائه إلى الزيادة قال المؤلف والصحيح تخريجه على الروايتين وليس هذا بزيادة لأن فوات النفس