كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن قتله بمحرم في نفسه ، كتجريع الخمر واللواط ونحوه ، قتل بالسيف رواية واحدة ، ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة ، ولا قطع شيء من أطرافه . فإن فعل ، فلا قصاص فيه ، وتجب فيه ديته ، سواء عفا عنه أو قتله .
ـــــــ
بسراية فعله وهو كفعله أشبه ما لو قطعه ثم قتله "وإن قتله بمحرم في نفسه كتجريع الخمر واللواط ونحوه" كالسحر لم يقتله بمثله وفاقا "قتله بالسيف رواية واحدة" لأن هذا محرم لعينه فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف لأن قتله بمثل فعله غير ممكن وإن حرقه فقال بعض أصحابنا لا يحرق للنهي عنه وقال القاضي الصحيح أن فيه روايتين كالتغريق والثانية يحرق وقاله مسروق وقتادة وحملوا النهي على غير القصاص "ولا تجوز الزيادة على ما أتى به رواية واحدة" لأن الزيادة على فعله تعد عليه فلم يجز كما لو لم يكن قاتلا "ولا قطع شيء من أطرافه" لأن ذلك زيادة على ما أتى به "فإن فعل فلا قصاص فيه" لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهة وهي هنا متحققة لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمنا لاستحقاقه إتلاف الجملة "وتجب فيه" أي في الزائد "ديته" لأن ذلك حصل بالتعدي أشبه ما لو لم يكن المقطوع مكافئا "سواء عفا عنه أو قتله" لأن استحقاق إتلاف الطرف موجود في حالتي العفو والقتل.
لواحق: إذا كان الجاني قطع يده فقطع المستوفي رجله فقيل كقطع يده لاستوائهما وقيل دية رجله لأن الجاني لم يقطعها وإن استحق قطع إصبع فقطع ثنتين فحكمه حكم القطع ابتداء وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وقتله وإلا تركه هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية ذكره أحمد.
وإذا اقتص بآلة كالة أو مسمومة فسرى فقال القاضي عليه نصف الدية لأنه تلف بفعل جائز ومحرم كما لو جرحه في ردته وإسلامه فمات منهما ويحتمل يلزمه ضمان السراية كلها لأن هذا الفعل كله محرم