كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فصل
وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول وللباقين دية قتيلهم
ـــــــ
فصل
"وإن قتل" أو قطع "واحد جماعة" في وقت أو أكثر لم تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون لكن إن رضي الكل بقتله جاز وقد أشار إليه بقوله "فرضوا بقتله قتل لهم" لأن الحق لهم كما لو قتل عبد عبيدا خطأ فرضوا بأخذه لأنهم رضوا ببعض حقهم كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء "ولا شيء لهم سواه" أي سوى القتل لأنهم رضوا بقتله فلم يكن لهم سواه وإن طلب أحدهم القصاص والباقون الدية فلهم ذلك "وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول" وذكره في "الفروع" قولا لأن حقه أسبق ولأن المحل صار مستحقا له بالقتل فعلى هذا إذا كان الولي غائبا أو صغيرا انتظر لأن الحق له وقيل يقاد لمن بعده وقال ابن حمدان مع السبق يقاد بالسابق ومع المعية هل يقاد بواحد بقرعة أو بالكل أو يرجع كل واحد ببقية حقه فيه أوجه
وقدم في "المحرر" أنه يقدم أحدهم بالقرعة وحكاهما في "الفروع" من غير ترجيح "وللباقين دية قتيلهم" لأن القتل إذا فات تعينت الدية كما لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته وفي "الانتصار" إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وإنه قول أحمد قال ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية ويتخرج يقتل بهم فقط على رواية يجب بقتل العمد القود.
فرع : إذا بادر أحدهم فاقتص بجنايته فلمن بقي الدية على جان وفي كتاب الآمدي ويرجع ورثته على المقتص وقدم في "التبصرة" وابن رزين على قاتله وكما لو قتل مرتدا كان مستوفيا لقتل الردة وإن أساء في الافتئات على الإمام "فإن