كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فإن رضي الأول بالدية أعطيها وقتل للثاني وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل.
ـــــــ
رضي الأول بالدية أعطيها" لأنه رضي بدون حقه "وقتل للثاني" لأن الأول إنما قدم عليه لسبقه وقد سقط حقه لرضاه بالدية "وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه" أولا لأنه لو بدأ بالقتل لفات القطع وفيه تفويت لحق المقطوع فوجب تقديم القطع لما فيه من الجمع بين حقي القطع والقتل "ثم قتل لولي المقتول" لأنه لا معارض له تقدم القتل أو تأخر لأنهما جنايتان على رجلين فلم يتداخلا كقطع يد رجلين ولأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما "وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل" لأن القطع كالقتل فعلى هذا إن رضي الجماعة بقطع يده قطعت لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فعلى الخلاف وإن رضي الأول بالدية أعطيها وقطع للباقين.
مسألة: إذا قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى النفس ومات وتشاحا قتل بالذي قتله لسبقه وتأخر السراية وأما القطع فإن قلنا أنه يستوفي منه بمثل ما فعل قطع له أولا ثم قتل الذي قتله ويجب للأول نصف الدية وإن قلنا لا يستوفي القطع وجبت له الدية كاملة ولم يقطع طرفه وقيل يجب القطع بكل حال وإن قطع يد واحد وأصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية أصبعه ومع أوليته تقطع أصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش وفيه وجه وهذا بخلاف النفس فإنها لا تنقص فتكون الطرف بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها.
باب العفو في القصاص
...
باب العفو عن القصاص
ـــــــ
باب العفو اعن القصاص
أجمعوا على جواز العفو عن القصاص وهو أفضل وسنده قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] والعفو المحو والتجاوز والهاء في "له" "وأخيه" لـ "من" وهو القاتل

الصفحة 256