كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و عنه أنها تكون بائنة وإن لم يطلق حبس و ضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين والأخرى يطلق عليه الحاكم فإن طلقها واحدة فهو كطلاق المؤلي وإن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك.
__________
"و عنه أنها تكون بائنة" و قاله أبو ثور لأنها فرقة لدفع الضرر فكانت بائنة كالمختلعة و عنه من حاكم لا منه.
قال القاضي المنصوص عن أحمد في فرقة الحاكم أنها تكون بائنا و قال الأثرم فأما تفريق السلطان فليس فيه رجعة كاللعان و علم منه أن الزوج أو الحاكم إذا طلق ثلاثا فإنها تحرم عليه و لا تحل له إلا بعد زوج و إصابة.
فرع : إذا و قع الطلاق ثم ارتجعها أو تركها حتى أنقضت عدتها ثم تزوجها أو طلق ثلاثا فتزوجت غيره ثم تزوجها و قد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعه أشهر و قف لها لأنه يمتنع من وطئها بيمين في حال الزوجية أشبه ما لو راجعها وإن بقي أقل من أربعة أشهر و لم يثبت حكم الإيلاء لقصوره عن مدته.
"وإن لم يطلق حبس و ضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين" قدمها في الرعاية و الفروع و جزم بها في الوجيز لأنه مفض إلى زوال ضرر المرأة المطلوب زواله فعليها ليس للحاكم الطلاق لأن الزوج إذا خير بين أمرين لم يقم غيره مقامه كاختياره لبعض الزوجات إذا أسلم على أكثر من أربع.
"والأخرى يطلق عليه الحاكم" قدمها في الكافي و صححها في الشرح قال في الفروع و هي أظهر لأنه حق تعين مستحقه فدخلت النيابة فيه كقضاء الدين و الفرق بين طلاق الحاكم و التخيير أن المستحق من النسوة غير معين بخلاف الإيلاء و لأنها خيرة تشه بخلاف الخيرة هنا و ليس هو خيرة بين أمرين لأنه يؤمر بالفيئة ثم بالطلاق.
"فإن طلقها" الحاكم "واحدة فهو كطلاق المؤلي" لأنه نائبه و قائم مقامه فوجب أن يكون كحكمه "وإن طلاق ثلاثا أو فسخ صح ذلك" لأن الحاكم

الصفحة 26