كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

سرايتها فالقول قوله مع يمينه وإن قتل الجاني العافي فلوليه القصاص أو الدية كاملة و قال القاضي له القصاص أو تمام الدية و إذا و كل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه و هل يضمن العافي يحتمل وجهين
ـــــــ
"الرعاية" إذا قال لم أعف عن السراية ولا الدية بل عليها قبل قوله مع يمينه ولو دية كفه وقيل دون إصبع وقيل تهدر كفه بعفوه وإن سرت إلى نفسه "وإن قتل الجاني العافي" قبل البرء "فلوليه القصاص" في النفس لأن قتله انفرد عن قطعه أشبه ما لو كان القاطع غيره "أو الدية كاملة" قاله أبو الخطاب وجزم به في "الوجيز" وقدمه في "المحرر" و"الفروع" لأن القتل منفرد عن القطع فلم يدخل حكم أحدهما في الآخر ولأن القتل موجب له فأوجب الآية كاملة كما لو لم يتقدمه عفو "وقال القاضي له القصاص أو تمام الدية" لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال صار بمنزلة سرايته ولو سرى لم يجب إلا تمام الدية فكذا فيما هو بمنزلته وهذا إن نقص مال العفو عنها وإلا فلا شيء له سواه ذكره في المحرر "وإذا وكل رجلا في القصاص" صح نص عليه فلو وكله ثم غاب وعفا الموكل عن القصاص واستوفى الوكيل فإن كان عفوه بعد القتل لم يصح لأن حقه قد استوفي وإن كان قبله وقد علم الوكيل به فقد قتله ظلما فعليه القود كما لو قتله ابتداء وإن كان قبل العلم بعفو الموكل وهو المراد بقوله "ثم عفا و لم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليه" قاله أبو بكر و جزم به في "الوجيز" لأنه لا تفريط منه كما لو عفا بعد ما رماه "و هل يضمن العافي" و هو الموكل "يحتمل وجهين" أحدهما: لا ضمان عليه جزم به في "الوجيز" و قدمه في "الرعاية" و "الفروع" لأن عفوه لم يصح لأنه عفا في حال لا يمكنه تلافي ما وكل فيه كالعفو بعد رمي الحربة إلى الجاني و لأن العفو إحسان فلا يقتضي وجوب الضمان.
والثاني : بلى لأنه حصل بأمره على وجه لا ذنب للمباشر فيه كما لو أمر عبده الأعجمي بقتل معصوم و قيل للمستحق تضمين من شاء منهما و القرار على

الصفحة 261