كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
والذكر والأنثيين بمثله ، وهل يجري في الإلية والشفر ؟ على وجهين .
فصل
ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط : أحدها : الأمن من الحيف ، بأن يكون القطع من مفصل ، أو له حد ينتهي إليه ، كمارن الأنف ، وهو ما لان منه ، فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق ، فلا قصاص في أحد الوجهين .
ـــــــ
والمرفق والذكر والأنثيين بمثله" لأن المماثلة موجودة والقصاص ممكن فوجب كالعين بمثلها "وهل يجري في الإلية والشفر على وجهين" كذا في "المحرر" و"الفروع" أحدهما يجب جزم به في "الوجيز" لظاهر الآية لأن الإلية متصلة باللحم والشفر لحم لا مفصل له.
والثاني لا قود فيهما قدمه في الرعاية كلحم الفخذ.
فائدة : الشفر بضم الشين أحد شفري المرأة فأما شفر العين فهو منبت الهدب وقد حكي فيه الفتح.
فصل
"ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من الحيف" إذ هو جور وظلم وإذا لم يمكن القصاص إلا به لم يجب فعله "بأن يكون القطع من مفصل" لأن المماثلة في غير ذلك غير ممكنة ولا يؤمن أن يستوفي أكثر من الحق "أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه" دون القصبة لأن ذلك حد ينتهي إليه فهو كاليد ويؤخذ البعض بالبعض فيقدر ما قطعه بالأجزاء كالنصف والثلث ولا يؤخذ بالمساحة لأنه يفضي إلى أخذ جميع أنف الجاني لصغره ببعض أنف المجني عليه لكبره وكذا في الأذن واللسان والشفة وقيل لا يؤخذ بعض اللسان ببعض "فإن قطع القصبة" أي قصبة أنفه "أو قطع من نصف الساعد أو الساق فلا قصاص في أحد الوجهين" وهو المنصوص عن أحمد وفي