كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وفي الأخر : يقتص من حد المارن ومن الكوع والكعب ، وهل يجب له أرش الباقي ؟ على وجهين . ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة.
ـــــــ
الخبر أن رجلا ضرب آخر على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فقال إني أريد القصاص قال "خذ الدية بارك الله لك فيها" رواه ابن ماجة ولأن القطع ليس من مفصل فلا يؤمن فيه الحيف فلو قطع يده من الكوع ثم تآكلت إلى نصف الذراع فلا قود اعتبارا بالاستقرار قاله القاضي قال في "المحرر" وعندي يقتص هاهنا من الكوع "وفي الآخر يقتص من حد المارن ومن الكوع والكعب" لأنه دون حقه لعجزه عن استيفاء حقه أشبه ما لو شجه هاشمة واستوفى موضحة وكذا الخلاف فيما لو قطع من عضد أو ورك "وهل يجب له أرش الباقي؟" عليهما ولو خطأ "على وجهين" كذا أطلقهما في "الفروع" أحدهما ليس له ذلك جزم به في "الوجيز" لأنه يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية
والثاني بلى لأنه حق له تعذر استيفاؤه فوجب أرشه كغيره "ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة" لأنه مفصل يؤمن فيه الحيف فوجب كالقطع من الكوع ويرجع في الخوف في هذا إلى أهل الخبرة فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو نصف ذراع ونحوه أجزأ وإن اختار الدية فله دية اليد وحكومة لما زاد فإن قطع من نصف الذراع ففي جواز قطع الأصابع وجهان فإن قطع منها لم يكن له حكومة في الكف لأنه أمكنه أخذه قصاصا كما لو كانت الجناية من الكوع وإن قطعت من العضد لم يملك قطعها من كوع لأنه أمكنه استيفاء الذراع قصاصا كما لو قطع من المرفق وفي "الشرح" وجهان.
مسألة: إذا قطع بعض أذنه فالتصق فله أرش الجرح ولا قود فيه وإن شقها فألصقها صاحبها فالتصقت فكذلك وإن قطعها فأبانها فألصقها صاحبها فالتصقت فله القود في قول القاضي لأنه وجب بالإبانة وقال أبو بكر لا قود فيها لأنها لم تبق على الدوام أشبه الشق وعلى هذا له أرش الجرح فإن سقطت

الصفحة 267