كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

والإصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم ولو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الإصبع من آخر لم يكن له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته وبين أن يصبر حتى يقطع العليا ثم يقتص من الوسطى ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية وإن تراضيا عليه لم يجز فإن فعلا أو قطعها تعديا .
ـــــــ
فلم يأخذ بعضها ببعض كالعين بالأنف وكذا كل ما انقسم إلى يمين ويسار وأعلا وأسفل "والإصبع والسن والأنملة بمثلها في الموضع والاسم" لأن الشرط المماثلة فتؤخذ الإبهام والسبابة والوسطى بمثلها وكذا البنصر والخنصر والثنية والضاحك والناب والأنملة العليا من الإصبع بمثله لأن المماثلة موجودة في ذلك كله "ولو قطع أنملة رجل العليا وقطع الوسطى من تلك الإصبع من آخر لم يكن له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته و بين أن يصبر حتى يقطع العليا ثم يقتص من الوسطى" لأنه لا يمكن القصاص في الحال لما فيه من الحيف و أخذ الزيادة على الواجب و لا سبيل إلى تأخير حقه حتى يمكن من القصاص لما فيه من الضرر فوجب الخيرة بين الأمرين فإن قطع من ثالث السفلي فللأول أن يقتص من العليا ثم للثاني أن يقتص من الوسطى ثم للثالث أن يقتص من السفلي سواء جاءوا جميعا أو واحدا بعد و احد "ولا يؤخذ شيء من ذلك بما يخالفه" لأن المماثلة شرط و لم توجد فلا تؤخذ يمين بيسار و لا عكسه و لا العليا من الشفتين و الأجفان بالأسفل و لا عكسه و لا الإبهام بالسبابة و لا الوسطى و الخنصر و البنصر بغيرها و على هذا فقس "و لا تؤخذ أصلية بزائدة" لأن الزائدة دونها "ولا زائدة بأصلية" لأنها لا تماثلها و يؤخذ زائد بمثله موضعا و خلقة و لو تفاوتا قدرا "وإن تراضيا عليه لم يجز" لأن ما لا يجوز أخذه قصاصا لا يجوز بتراضيهما لأن الدماء لا تستباح بالإباحة "فإن فعلا" ذلك بلا تعد مثل أن يأخذ باختيار الجاني فيجرئ و يسقط القود لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها و في الثانية بإذن صاحبها في قطعها و ديتهما متساوية قاله أبو بكر "أو قطعها تعديا" لأنهما متساويان في الدية و الألم و الاسم فتساقطا و لأن إيجاب القود يفضي إلى قطع يد كل منهما و إذهاب منفعة الجنس و كل من القطعين

الصفحة 269