كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و إن ادعي أن المدة لم تنقض أو أنه وطئها و كانت ثيبا فالقول قوله وإن كانت بكرا و ادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قولها و إلا فالقول قوله وهل يحلف من القول قوله على وجهين
__________
قائم مقام الزوج فملك ما يملكه و قدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثا للمساواة و عنه يتعين الطلاق و عنه الفسخ فإن قال الحاكم فرقت بينكما فروايتان أنصهما أنه فرقة بغير طلاق فلا تحل له إلا بعقد جديد و الأخرى تقع عليه طلقة.
فرع : إذا ادعى عجزه عن الوطء و لم يكن علم أنه عنين فقيل لا يقبل قوله صححه في الرعاية لأن الأصل سلامته فيؤمر بالطلاق و قيل بلى لأنه لا يعرف إلا من جهته.
"وإن ادعي أن المدة لم تنقض" و ادعت في انقضائها "أو أنه وطئها و كانت ثيبا فالقول قوله" لأن الأصل بقاء النكاح والمرأة تدعي رفعه فهو يدعي ما يوافق الأصل كما لو ادعى الوطء من العنة وفيه احتمال و في اليمين روايتان:
إحداهما: يحلف اختاره الخرقي للخبر وكالدين و لأن ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين.
و الثانية: و نص عليها في رواية الأثرم و اختارها أبو بكر أنه لا يمين عليه لأنه لا يقضى فيها بالنكول.
"وإن كانت بكرا و ادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قولها" لأن قولها اعتضد بالبينة إذ لو وطئها زالت بكارتها و عنه لا يقبل فيه إلا امرأتان و إلا فإن لم يشهد لها أحد بذلك "و إلا فالقول قوله" كما لو كانت ثيبا "و هل يحلف من القول قوله؟" من الزوج و الزوجة "على وجهين" حكاهما في الترغيب فيها والله وأعلم.

الصفحة 27