كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال و سقط القصاص وقال ابن حامد إن أخرجها عمدا لم يجز ويستوفي من يمينه بعد اندمال اليسار وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها.
ـــــــ
مضمونة سرايته لأنه عدوان و قال ابن حامد إن كان أخذها عدوانا فلكل منهما القود على صاحبه وإن كان بتراضيهما فلا قود في الثانية لرضى صاحبها ببدلها و في و جوبه في الأول وجهان أحدهما لا يسقط لأنه رضي بتركه بعوض لم يثبت له كما لو باعه سلعة بخمر و قبضه إياه فعلى هذا له القود بعد اندمال الأخرى و للجاني دية يده "أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال و سقط القصاص" سواء قطعها عالما بها أو جاهلا و كما لو قطع يسار السارق بدل يمينه "وقال ابن حامد إن أخرجها عمدا لم يجز" لأنه تعمد ترك الواجب عليه من القطع فلم يعذر في استيفاء الواجب عليه و لا يصح القياس على السارق لوجوه لأن الحد مبنى على الإسقاط و يساره تقطع إذا عدمت يمينه و لو سقطت يده بآكلة أو قصاص سقط القطع بخلاف القصاص فإنه لا يسقط "ويستوفي من يمينه" لأن قطع اليسار كلا قطع فيوجب ذلك قطع اليمين ضرورة استيفاء الواجب عليه و ذلك مشروط "بعد اندمال اليسار" لأنه لو قطعها قبل ذلك أدى إلى هلاكه و هو منفي شرعا بخلاف ما إذا قطع يمين رجل و يسار آخر فإنه لا يؤخر أحدهما إلى اندمال الآخر لأن القطعين مستحقان قصاصا فلهذا جمع بينهما و في هذه أحدهما غير مستحق.
تتمة: فإن أخرجها عمدا عالما أنها يساره و أنها لا تجزئ فهدر و يفارق هذا ما إذا قطع يد إنسان و هو ساكت لأنه لم يوجد منه البدل فإن سرى قطع يساره إلى نفسه فهدر و تجب في تركته دية اليمين لتعذر الاستيفاء "وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئ فعلى القاطع ديتها" إن علم أنها يسار و أنها لا تجرئ و يعزر وعليه الضمان بالدية لأنه لو كان عالما بها كانت مضمونة عليه و ما و جب ضمانه في العمد و جب في الخطإ كإتلاف المال و القصاص باق في

الصفحة 270