كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن كان من عليه القصاص مجنونا فعلى القاطع القصاص أن كان عالما بها و أنها لا تجزئ وإن جهل أحدهما فعلية الدية وإن كان المقتص مجنونا و الآخر عاقلا ذهبت هدرا.
فصل
الثالث استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة
ـــــــ
اليمين و لا يقتص حتى تندمل اليسار فإن عفا و جب بدلها و يتقاصان وإن سرت اليسار إلى نفسه فلورثة الجاني نصف الدية لأن اليسار مضمونة و تساقطا به ويقبل قول الجاني في العلم و عدم إباحتها لأنه أعلم بنيته "وإن كان من عليه القصاص مجنونا" مثل أن يجن بعد وجوب القصاص عليه "فعلى القاطع القصاص إن كان عالما بها و أنها لا تجزئ" لأنه قطعها متعديا "وإن جهل أحدهما فعليه الدية" لأن بذل المجنون ليس بشبهة "وإن كان المقتص مجنونا و الآخر عاقلا ذهبت هدرا" لأنه لا يصح منه الاستيفاء ولا يجوز البذل له ولا ضمان عليه لأنه أتلفها ببذل صاحبها لكن إن كان المقطوع اليمنى فقد تعذر استيفاء القود فيها لتلفها فيكون للمجنون ديتها وإن وثب المجنون فقطع يمينه قهرا سقط حقه كما لو اقتص ممن لا تحمله العاقلة وقيل لا تسقط قال في الرعاية وهو أظهر ودية يده على الجاني وعلى عاقلته دية الجاني.
فصل
"الثالث استواؤهما في الصحة والكمال" لأن القصاص يعتمد المماثلة "فلا تؤخذ صحيحة بشلاء" بغير خلاف نعلمه إلا ما حكي عن داود لاشتراكهما في الاسم كالآدميين وجوابه أن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال فلا تؤخذ بما فيه نفع وإذا لم يؤخذ القود في العينين لأجل تفاوتهما في الصحة والعمى فلأن لا يوجب ذلك فيما لا نص فيه أولى "ولا كالة الأصابع بناقصة" لأنها جناية زائدة