كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا ذكر فحل بذكر خصي ولا عنين ويحتمل أن يؤخذ بهما إلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ.
ـــــــ
على ما جنى عليه فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أقل من ذلك لم يجز القصاص لأنها فوق حقه و هل له أن يقطع من أصابع الجاني بعدد أصابعه فيه وجهان وإن قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبع شلاء و باقيها صحاح لم يجر أخذ الصحيحة بها و في القود من الأصابع الصحاح وجهان فإن قلنا له القود فله الحكومة في الشلاء وأرش ما تحتها من الكف وهل يدخل ما تحت الأصابع الصحيحة في قصاصها أو تجب فيه حكومة على وجهين فإن كانت الزائدة من أصابع الجاني زائدة في الخلقة لم يمنع القود عند ابن حامد لأنها عيب ونقص في المعنى كالسلعة واختار القاضي إنها تمنع كالأصلية ولا تؤخذ ذات أظفار بما لا أظفار لها "ولا عين صحيحة" بقائمة وهي صحيحة في موضعها وإنما ذهب نورها وأبصارها لانتفاء استوائهما في الصحة وتؤخذ القائمة بالصحيحة لأنها دون حقه ولا أرش له معها لأن التفاوت في الصفة "و لا لسان ناطق بأخرس" لأنه ليس بمماثل له و لأنه يأخذ أكثر من حقه أشبهت اليد الصحيحة بالشلاء "و لا ذكر فحل بذكر خصي و لا عنين" على "المذهب" لأنه لا منفعة فيهما لأن الخصي لا يولد له و لا ينزل و لا يكاد العنين أن يقدر على الوطء فهما كالأشل "و يحتمل أن يؤخذ بهما" هذا رواية عن أحمد و اختارها أبو بكر و أبو الخطاب لأنهما عضوان ينقبضان و ينبسطان فيؤخذ بهما كذكر الفحل و عنه يؤخذ بذكر العنين لا الخصي اختارها لأبن حامد لتحقق نقصه و الإياس من برئه بخلاف العنين فإن العنة علة في الظهر كأذن الأصم و مارن الأحشم.
وقال القاضي لا يؤخذ بخصي و في أخذه بعنين وجهان أحدهما يؤخذ به الصحيح لأنه غير مأيوس من زوال عنته و لذلك يؤجل سنة و صحح في "المغني" و "الشرح" الأول لأنه إذا تردد الحال بين كونه مساويا لآخر و عدمه لم يجب قصاص لأن الأصل عدمه "إلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأحشم" و هو الذي لا يجد رائحة شيء و هذا استثناء من استوائهما في الصحة

الصفحة 272