كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فصل
وإن قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن قلعها
ـــــــ
و على قول ابن حامد لا حكومة فيه لأنه نقص.
فصل
"وإن قطع بعض لسانه أو مارنه أو حشفته أو أذنه أحذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف و الثلث و الربع" للنص و قال أبو الخطاب و صححه في المحرر لا يؤخذ بعض اللسان ببعض و المذهب عند المؤلف و صاحب "الوجيز" بلى كالأذن و لأنه يؤخذ جميعه بجمعيه فأخذ بعضه ببعض كالأنف و يقدر بالأجزاء كالنصف ولا يؤخذ بالمساحة لئلا يفضي إلى أحد جميع عضو الجاني ببعض عضو المجني عليه "وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثلها" لحديث الربيع و يقدر بما ذكرنا و يتعين القود بالمبرد لتؤمن الزيادة لأنه لو أخذ بالكسر لأدى إلى الصداع أو القلع أو الكسر من غير موضع القصاص.
وشرط "إذا أمن قلعها" أي لا يقتص حتى يقول أهل الخبرة أنه يؤمن انقلاعها لأن توهم الزيادة يمنع القود كما لو قطعت يده من غير مفصل لا يقال قد أجزتم القصاص في الأطراف مع توهم سرايتها إلى النفس فلم منعتم منه لتوهم السراية إلى بعض العضو لأن توهم السراية إلى النفس لا سبيل إلى التحرز منه فلو اعتبر سقط القصاص في الطرف فسقط اعتباره و أما السراية إلى بعض العضو فتارة نقول يمنع القصاص إذا احتمل الزيادة في الفعل لا في السراية كما إذا استوفي من بعض الذراع فإنه يحتمل أن يفعل أ كثر مما فعل به فلو قلع سنا زائدة و كان للجاني مثلها في موضعها فللمجني عليه القود أو حكومة في سنه وإن لم يكن له مثلها في محلها فليس له إلا الحكومة وإن كانت إحداهما أكبر من الأخرى فالأشهر أنه يؤخذ به لأنهما سنان متساويان في الموضع

الصفحة 275