كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها فإن اختلفا في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة فإن مات قبل الإياس من عودها فعليه ديتها و لا قصاص فيها وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ وإن عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها.
ـــــــ
كالأصليتين و لعموم النص "ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها" و هي سن من قد ثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت لأن سن من لم يثغر تعود عادة فلم تضمن كالشعر فإن عاد بدل السن على صفتها في موضعها فلا شيء على الجاني "فإن اختلفا في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة" أي إذا مضى زمان عودها و لم تعد سئل أهل الخبرة فإن قالوا قد يئس من عودها خير المجني عليه بين القصاص و بين دية السن "فإن مات" المجني عليه "قبل الإياس من عودها فعليه ديتها" لأن القلع موجود و العود مشكوك فيه و قيل لا يجب شيء كحلق شعره و موته قبل نباته "و لا قصاص فيها" لأن الاستحقاق غير متحقق فيكون ذلك شبهة في درء القود "وإن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني" لأنه لم يجب القصاص ويضمنها بالدية فقط لأنه لم يقصد التعدي "ثم إن عادت سن الجاني رد ما أخذ" و لم تقلع في وجه لئلا يأخذ سنين بسن و قيل تقلع وإن برئت لأنه أعدم سنه بالقلع فكان له إعدام سنه به و في المذهب فيمن قلع سن كبير ثم نبتت لم يرد ما أخذ ذكره أبو بكر "وإن عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها" بالحساب ففي نصفها نصف ديتها وإن عادت و الدم يسيل منها أو مائلة عن محلها ففيها حكومة وإن قلع سن كبير فله القود في الحال لأن الظاهر عدم عودها وإن قلع سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني ثانية فلا شيء عليه لأن سن المجني عليه لما عادت و جب للجاني عليه دية سنه فلما قلعها و جب على الجاني ديتها للمجني عليه فقد و جب لكل منهما دية سن فيتقاصان.
مسألة : تؤخذ المكسورة بالصحيحة و هل له أرش الباقي فيه وجهان