كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فصل
النوع الثاني: الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة ولا شيء له على قول أبي بكر و قال ابن حامد له ما بين دية موضحة ودية
ـــــــ
فصل
"النوع الثاني الجروح" للآية و الخبر "فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة" لأنه يمكن استفاؤه من غير حيف و لا زيادة لانتهائه إلى عظم أشبه قطع الكف من الكوع ولا نعلم فيه خلافا ولأن الله نص على القصاص فلو لم يجب في كل جرح ينتهي إلى عظم لسقط حكم الآية "وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم" في قول أكثر العلماء وكالموضحة ولا يستوفي ذلك إلا من له علم وخبرة كالجرائحي ونحوه فإن لم يكن للولي علم بذلك أمره بالاستتابة وإن كان له علم به فظهر كلام أحمد أنه يمكن منه لأنه أحد نوعي القصاص كالنفس "ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون الموضحة أو أعظم منها" لأنها جراحة لا تنتهي إلى عظم و لا تؤمن فيها الزيادة أشبه الجائفة وكسر العظام "إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة" لأنه ليس له حد ينتهي إليه ولا يمكن الاستيفاء من غير حيف وذلك شرط في وجوب القصاص "فله أن يقتص موضحة" بغير خلاف بين أصحابنا لأنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته فإنه إنما وضع السكين في موضع وضعها الجاني لأن سكين الجاني وصلت العظم ثم تجاوزته بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في الكوع "ولا شيء له على قول أبى بكر" لأنه جرح واحد فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة "وقال ابن حامد" وقدمه في "الرعاية" وجزم به في "الوجيز" "له ما بين دية

الصفحة 277