كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
موضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا ويعتبر قدر الجرح بالمساحة فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه وفي الأرش للزائد وجهان.
ـــــــ
موضحة ودية تلك الشجة" لأنه تعذر فيه القصاص فوجب الأرش كما لو تعذر في جميعها وفارق الشلاء بالصحيحة فإن الزيادة ثم من حيث المعنى وليست متميزة بخلاف مسألتنا "فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا" لأن التفاوت في الأولى خمس وفي الثانية عشر وفي المأمومة ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير لأن الواجب فيها ثلث الدية فإذا ذهب منها دية موضحة بقي ذلك "ويعتبر قدر الجرح بالمساحة" دون كثافة اللحم ليعلم حتى يقتص من الجاني مثله "فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه" وحاصله أنه يجب في الموضحة قدرها طولا وعرضا لأن القصاص المماثلة و لا يراعى العمق لأن حده العظم ولو روعي لتعذر الاستيفاء لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته فإذا كانت في الرأس حلق موضعها من رأس الجاني وعلم القدر المستحق بسواد أو غيره ثم اقتص فإن كانت في مقدم الرأس أو مؤخره أو وسطه فأمكن أن يستوفي قدرها من موضعها لم يجز من غيره وإن زاد قدرها على موضعها من رأس الجاني استوفى بقدرها وإن جاوز الموضع الذي شجه في مثله لأن الجميع رأس وإن زاد قدرها على رأس الجاني كله لم يجز أن ينزله إلى الوجه والقفا لأنه قصاص في غير العضو المجروح فيقتص من رأس الجاني كله "وفي الأرش للزائد وجهان" أحدهما لا أرش له فيما بقي وقاله أبو بكر وهو الأشهر لئلا يجمع في عضو واحد قصاص ودية والثاني وهو قول ابن حامد له أرش موضحة ما بقي وهو تفاوت ما بين جنايته والموضحة كما سبق وإن كانت بقدر ثلثها فله أرش ثلث موضحة وإن زادت على هذا أو نقصت فبالحساب من أرش الموضحة ولا يجب له أرش الموضحة كاملة.