كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فصل
وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح وتساوت أفعالهم مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين.
ـــــــ
تنبيه : إذا أوضح كل الرأس ورأس الجاني أكبر فللمجني عليه قدر شجته من أي جانب شاء لأن الجميع محل الجناية وله أن يستوفي بعض حقه من مقدم الرأس وبعضه من مؤخره إلا أن يكون في ذلك زيادة ضرر أو شين فيمتنع لذلك لأنه لم يجاوز موضع الجناية ولا قدرها وقيل بالمنع لأنه يأخذ موضحتين بموضحة قدمه في "الشرح" وإن أوضحه موضحتين قدرهما جميع رأس الجاني فللمجني عليه الخيار بين أن يوضحه في جميع رأسه موضحة واحدة وبين أن يوضحه موضحتين يقتصر فيهما عن قدر الواجب ولا أرش له في الباقي وجها واحدا لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه ويقبل قول المقتص مع يمينه في أنه أخطأ في الزيادة فإن قال هذه الزيادة حصلت باضطرابه فأنكره الجاني فوجهان.
فصل
"وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح" موجب للقصاص "وتساوت أفعالهم مثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين" أو يدفعوا حائطا ونحوه على شخص قاله في "الوجيز" "فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين" اختارها الخرقي وقدمها في "الكافي" و"الرعاية و"الفروع" وجزم بها في "الوجيز" لقول علي للشاهدين لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما فأخبر أن القصاص على كل منهما لو تعمد ولأنه أحد نوعي القصاص فيؤخذ الجماعة بالواحد كالنفس وفي "الانتصار" لو حلف كل منهما لا يقطع يدا حنث بذلك والثانية لا قود عليهم لأن الأطراف يعتبر التساوي فيها فإنه لا تؤخذ

الصفحة 279