كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك وإن شلّ ففيه ديته دون القصاص.
ـــــــ
صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها ولا تساوي بين الطرف والأطراف ولا يعتبر التساوي في النفس وكما لو تميزت أفعالهم وفي "الرعاية" بعد ذكر الخلاف وعلى كل واحد دية الطرف والجرح كما لو قطع كل إنسان من جانب أو في وقت قال ابن حمدان ويحتمل أن يشتركوا في ديته "فإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة" لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها "وسراية الجناية مضمونة" بغير خلاف لأنها اثر الجناية والجناية مضمونة فكذا أثرها "بالقصاص أو الدية" وهو مبني على أن موجب العمد أحد أمرين ثم إن سرت إلى النفس وما لا تمكن مباشرته بالإتلاف مثل أن يهشمه في رأسه فيذهب ضوء عينه وجب القود فيه ولا خلاف في ذلك في النفس وفي ضوء العين خلاف.
وإن سرت إلى ما تمكن مباشرته بالإتلاف ونبه عليه بقوله "فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك" في قول إمامنا لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب بالسراية كالنفس وقال أكثر الفقهاء لا قود في الثانية وتجب ديتها لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية كما لو رمى سهما إلى شخص فمرق منه إلى آخر وجوابه ما سبق وبأنه أحد نوعي القصاص وفارق ما ذكروه لأن ذلك فعل وليس بسراية ولو قصد قطع إبهامه فقطع سبابته وجب القصاص "وإن شل" بفتح الشين وقيل بضمها "ففيه ديته دون القصاص" إذا شل وجب القود في الأولى والأرش في الثانية لأن الشلل حصل بالسراية وحكمها حكم المباشرة ولأنها جناية موجبة للرقود كما لو لم تسر وكما لو قطع يد حبلى فسرى إلى جنينها

الصفحة 280