كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فإن اقتص فبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه فإن سرى إلى نفسه كان هدرا وإن سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدرا أيضا.
ـــــــ
قاله في "المحرر" وفي "الروضة" لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده لا القود قبله "فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه" لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليس لك شيء إنك عجلت" رواه سعيد مرسلا ولأنه استعجل حقه فبطل حقه كقتل موروثه "فإن سرى إلى نفسه كان هدرا" أي سراية الجرح إلى نفس المجني عليه هدر إذا اقتص من الجاني قبل برء جرحه لأن حقه بطل باستعجاله ومع بطلانه يتعين كون السراية إلى نفسه هدرا "وإن سرى القصاص إلى نفس الجاني كان هدرا أيضا" قال أحمد قد دخله العفو بالقصاص واحتج الأصحاب بخبر رواه الدار قطني ولأن سراية القود غير مضمونة
فرع إذا اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القود به لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص فإن اختار الدية فله دية إلا دية الطرف المأخوذ في القصاص فإن كان دية الطرف كدية النفس فليس له العفو على مال كذلك فإن كان الجاني ذميا فقطع أنف مسلم فاقتص منه بعد البرء ثم سرى إلى نفس المسلم فلوليه قتل الذمي وهل له أن يعفو على نصف دية المسلم فيه وجهان.
أحدهما له ذلك لأن دية اليهودي نصف دية المسلم فيبقى له النصف.
والثاني ليس له ذلك لأنه استوفى بدل أنفه أشبه ما لو كان الجاني مسلما.