كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

كتاب الديات
كتاب الديات
...
كتاب الدّيات
كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة.
ـــــــ
كتاب الدّيات
الديات: واحدتها دية مخففة وأصلها ودي والهاء بدل من الواو كالعدة من الوعد والزنة من الوزن يقال وديت القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته وايتديت أخذت الدية وهي في الأصل مصدر سمي به المال المؤديى إلى المجني عليه أو أوليائه كالخلق بمعنى المخلوق وهي ثابتة بالإجماع وسنده قوله تعالى: {ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:92] وفي الخبر "في النفس مائة من الإبل" "كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته" لقوله تعالى: {ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} [النساء: 93] الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والديات " في النفس مائة من الإبل" رواه مالك والنسائي من حديث عمرو بن حزم قال ابن عبد البر هو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد أشبه المتواتر وسواء كان مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا فقوله أو جزءا منه هذه الزيادة انفرد بها المؤلف عن "المحرر" و"الوجيز" و"الفروع" لأن ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه وقوله بمباشرة لأنه أتلفه بها فوجبت ديته كالنفس إذا أتلفت بها وقوله أو سبب لأنه مؤد إلى تلفه أشبه المباشرة "فإن كان عمدا محصنا فهي في مال الجاني" بالإجماع لأن بدل المتلف يجب على المتلف وأرش الجناية على الجاني ولأن العامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطإ "حالة" لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كأرش أطراف العبد ودية شبه العامد ودية شبه العمد القاتل فيها معذور لكونه لم يقصد القتل "وإن كان شبه عمد" فعلى عاقلته في ظاهر المذهب لما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما

الصفحة 283