كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما أجري مجراه ، فعلى عاقلته ، ولو ألقى على إنسان أفعى ، أو ألقاه عليها فقتلته ، أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به ، بصيرا كان أو ضريرا ، أو حفر بئرا في فنائه .
ـــــــ
في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ولأن نوع قتل لا يوجب قصاصا فأوجب الدية على العاقلة كالخطأ فعلى هذا تجب مؤجلة بغير خلاف نعلمه وروي عن عمر وعلي ولا مخالف لهما في عصرهما ولأن الدية تخالف سائر المتلفات لأنها تجب على غير الجاني على سبيل المواساة فاقتضت الحكمة تخفيفها عنهم وقال جماعة هي على القاتل في ماله اختاره أبو بكر لأن شبه العمد كالعمد "أو خطأ أو ما أجري مجراه فعلى عاقلته" لا نعلم فيه خلافا حكاه ابن المنذر إذ الحكمة فيه أن جنايات الخطإ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله تجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا لأنه معذور في فعله فعلى هذا لا يلزم القاتل شيئا من دية الخطإ لا أنه واحد من العاقلة وما أجري مجرى الخطأ يعطى حكمه كالخطأ "ولو ألقى على إنسان أفعى" وهو حية معروفة والأكثر على صرفها كعصا وقيل بالمنع لوزن الفعل وشبهها بالمشتق وهو تصور أذاها "أو ألقاه عليها فقتلته" فعليه ضمانه لأنه تلف بعدوانه أشبه ما لو جنى عليه ولأنه تلف بالسبب فوجب الضمان كالمباشرة وفي "الرعاية" وغيرها أنه شبه عمد "أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا" عاقلا كان أو مجنونا سواء سقط من شاهق أو انخرق به سقف أو خر في بئر لأنه هلك بسبب عدوانه فضمنه كما لو نصب له سكينا قال في "الترغيب" وعندي ما لم يتعمد إلقاء نفسه مع القطع بتلفه لأنه كمباشر قال في "الفروع" ويتوجه أنه مراد غيره فلو طلبه بشيء يخوفه كاللت فهو كما لو طلبه بسيف مشهور فلو شهر سيفا في وجهه أو دلاه من شاهق فمات من روعته أو ذهب عقله فعليه ديته "أو حفر بئرا في فنائه" حيث يحرم فتلف به إنسان فعليه ديته روي عن علي وقضى به شريح لأنه

الصفحة 284