كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

أو وضع حجرا ، أو صب ماء في طريق ، أو بالت فيها دابته ويده عليها ، أو رمى قشر بطيخ فيها ، فتلف به إنسان ، وجبت عليه الدية ، وإن حفر بئرا ، ووضع آخر حجرا ، فعثر به إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر .
ـــــــ
تلف بعدوانه أشبه ما لو تلف بجنايته وكذا لو حفرها في مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه فإنه يضمن الجميع لتعديه بالحفر وظاهره أنه لا يضمن إذا حفرها في ملكه لأنه لا يعد متعديا "أو وضع حجرا أو صب ماء في طريق" ضمنه لأنه هلك بسببه "أو بالت فيها دابته ويده عليها" فزلق به حيوان فمات به فعلى صاحب الدابة الضمان إذا كان راكبا أو قائدا أو سائقا كما لو جنت بيدها أو فمها قاله الأصحاب وفي "الشرح" قياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلك وكما لو سلم على غيره أو أمسك يده حتى مات لعدم تأثيره ولأنه لا يمكن التحرز منه كما لو أتلفت برجلها ويفارق ما إذا أتلفت بيدها أو فمها لأنه يمكنه حفظها "أو رمى قشر بطيخ فيها فتلف به إنسان وجبت عليه الدية" لأن التلف منسوب إلى فاعله فوجبت عليه الدية كالمتسبب إلى القتل بغير ذلك وفي "المحرر" و"الرعاية" و"الوجيز" إذا قصده فهو شبه عمد وإلا فهو خطأ "وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا فعثر به إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر" في رواية وهي الأشهر لأنه كالدافع لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين بخلاف مكره واقتضى ذلك أنه لا ضمان على الحافر لأن المباشر قطع بسببه وعنه عليهما الضمان لأنه اجتمع سببان مختلفان فيخرج منه ضمان المتسبب اختاره ابن عقيل وغيره وجعله أبو بكر كقاتل وممسك وإن تعدى أحدهما اختص به الضمان وإن وضع حجرا ثم حفر آخر عنده بئرا أو نصب سكينا فعثر بالحجر فسقط عليها فهلك احتمل أن يضمن الحافر وناصب السكين لأن فعلهما متأخر عن فعله واحتمل أن يكون الضمان على واضع الحجر
تنبيه : إذا أعمق بئرا قصيرا ضمن هو وحافر ما تلف بها نص عليه وإن دعا

الصفحة 285