كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن غصب صغيرا ، فنهشته حية أو أصابته صاعقة ، ففيه الدية ، وإن مات بمرض ، فعلى وجهين . وإن اصطدم نفسان فماتا ، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر .
ـــــــ
من يحفر له بداره بئرا أو معدن فمات بهدم لم يلقه أحد فهدر نقله حرب وإن حفر ببيته بئرا أو ستره ليقع فيها أحد فمن دخل بإذنه فالقود في الأصح وإلا فلا كمكشوفة بحيث يراها ويقبل قوله في عدم إذنه في الأشهر ولو وضع فيها آخر سكينا قوقع في البئر عليها فمات فقال ابن حامد وجزم به السامري الضمان على الحافر ونص أحمد أن الضمان عليهما فيخرج من هذا أن يجب الضمان على جميع المتسببين "وإن غصب صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة" قال الجوهري هي نار تنزل من السماء في رعد شديد "ففيه الدية" لأنه تلف في يده العادية و قال ابن عقيل لا يضمن إذا لم تعرف الأرض بذلك "وإن مات بمرض" أو فجأة "فعلى وجهين" و في "الفروع" روايتان إحداهما يضمن نصره أبو الخطاب و جزم به في "الوجيز" و نقله ابن منصور كالعبد الصغير.
والثاني لا و نقله أبو الصقر لأنه حر لا تثبت اليد عليه في الغصب أشبه الكبير وإن قربه من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فهو كجناية الخطإ من مرسله و مقتضاه أنه إذا قيد حرا مكلفا و غله فتلف بصاعقة أو حية و جبت الدية في الأشهر وإن جنى عليه أحد ضمنه مرسله قال ابن حمدان إن تعذر تضمين الجاني "وإن اصطدم نفسان" راجلان وراكبان أو ماش وراكب قال في "الروضة" بصيران أو ضريران أو إحداهما "فماتا فعلى عاقلة كل و احد منهما دية الآخر" روي عن على لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه و ذلك قتل خطأ فكانت دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر و قيل بل نصفها و جزم في "الترغيب" و قدمه في "الرعاية" إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط فلا ضمان وعلى كل منهما كفارة في تركته و قيل بل كفارتان في الخطإ و شبهه بشبه العمد و خرج أن على عاقلة كل قتيل نصف الدية لورثته و على عاقلة الآخر النصف لهم

الصفحة 286