كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن كانا راكبين فماتت الدابتان ، فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر . وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا ، فعلى السائر ضمان الواقف ودابته ، إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا ، فلا ضمان فيه ، وعليه ضمان ما تلف به . وإن أركب صبيين ولا ولاية له عليهما ، فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما.
ـــــــ
و في "الكافي" و"الفروع" إن تصادما عمدا و ذلك مما يقتل غالبا فهدر وإلا شبه عمد "وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر" في تركته نص عليه لأن كلا منهما تلف بصدمة الآخر و قيل نصفها "وإن كان أحدهما يسير و الآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف" والقاعد "ودابته" لأنهما تلفا بصدمة السائر من غير تعد في الوقوف و ضمان النفس على العاقلة لأنه قتل خطأ و ضمان المال على المتلف لأن العاقلة لا تحمله صرح به في "النهاية" و على هذا يحمل كلام المؤلف هذا إذا و قف أو قعد في طريق و اسع و ما تلف للسائر فهدر نص عليه "إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه" لأن السائر لم يتعد عليه بل الواقف و القاعد هو المتعدي و محله ما لم يكن الطريق مملوكا له فإن كان مملوكا له لم يكن متعديا بوقوفه بل السائر هو المتعدي بسلوكه ملك غيره بغير إذنه "و عليه ضمان ما تلف به" من السائر و ماله لأنه تعدى بالوقوف فيه أشبه واضع الحجر و فيه وجه لا ضمان.
فرع: إذا اصطدم عبدان ماشيان فماتا فهدر وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته وإن كانا حرا و عبدا وماتا ضمنت قيمة العبد في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة و لو تجاذب حران حبلا و نحوه فانقطع و سقطا و ماتا فكمتصادمين مطلقا لكن نصف دية المنكب مغلظة و المستلقي مخففة "وإن أركب صبيين" و عبارة غيره صغيرين "لا ولاية له عليهما" أي ليس و ليهما "فاصطدما فماتا فعلى عاقلته ديتهما" لأنه تعدى بركوبهما و تصادمهما إثر ركوبهما وفعلهما غير معتبر فوجب إضافة القتل