كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن رمى ثلاثة بمنجنيق ، فقتل الحجر إنسانا ، فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته ، وإن قتل أحدهم ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يلغى فعل نفسه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية .
ـــــــ
إلى من أركبهما و هو خطأ تحمله عاقلته و كذا قاله في "الترغيب" و الأشهر أنه يضمن ذلك في ماله و في "الوجيز" عليه ما تلف بصدمتهما إن كان مالا و إلا فعلى عاقلته و ظاهره أنه إذا كان له ولاية عليهما أنه لا ضمان عليه و لا على عاقلته لأنه إركاب مأذون فيه فلم يترتب عليه ما يترتب على المتعدي و قيده في "الفروع" بما إذا كان فيه مصلحة و هو ظاهر قال ابن عقيل و يثبتان بأنفسهما و في "الترغيب" إن صلحا للركوب و أركبهما ما يصلح لركوب مثلهما و إلا ضمن وإن ركباه بأنفسهما فكبالغين مخطئين قال في "الرعاية" وكذا المجنون وإن كانا عبدين ضمنهما من أركبهما.
فرع: يضمن كبير صدم صغيرا وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير نقل حرب إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمن إلا أن يأمر أهله بحمله "وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر إنسانا" رابعا "فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته" إن لم يقصدوه كذا ذكره معظم الأصحاب لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد و لا قود لعدم إمكان القصد غالبا و في "الفصول" احتمال كرمية عن قوس و مقلاع و حجر عن يد و نقل المروذي تجب الدية في بيت المال فإن تعذر فعلى عواقلهم و هو قتل خطأ "وإن قتل أحدهم" فعلى كل واحد كفارة كما لو شارك في قتل غيره "ففيه ثلاثة أوجه أحدها يلغي فعل نفسه" قياسا على المتصادمين "و على عاقلة صاحبيه ثلثا الدية" كما لو مات من جراحتهم وجراحة نفسه و كما لو شارك في قتل بهيمة و لأنه شارك في القتل فلم تكمل الدية على شركته كما لو قتلوا واحدا من غيرهم اقتصر عليه في "المجرد" و هو أحسن و أصلح في النظر قاله المؤلف وروي عن على في مسألة: القارضة والقارصة و الواقصة قال الشعبي و ذلك أن ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى و قرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها