كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

والثاني : عليهما كمال الدية ، والثالث : على عاقلته ثلث الدية لورثته ، وثلثاها على عاقلة الآخرين ، وإن كانوا أكثر من ثلاثة ، فالدية حالة في أموالهم . وإذا جنى إنسان على نفسه أو طرفه ، خطأ ، فلا دية له.
ـــــــ
فماتت فرفع ذلك إلى على فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهن و ألغى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على قتل نفسها و هذه شبيهة بمسألتنا "و الثاني عليهم كمال الدية" قال أبو الخطاب هذا قياس المذهب و قدمه في "الرعاية" و "الفروع" و جزم به في "الوجيز" كالمتصادمين "و الثالث على عاقلته ثلث الدية لورثته و ثلثاها على عاقلة الآخرين" لأن كل و احد منهم شارك في قتل نفس معصومة مؤمنة خطأ فلزمه ديتها كالأجانب و هذا ينبني على أن جناية المرء على نفسه أو أهله خطأ يتحمل عقلها العاقلة "وإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم" أي إذا كانوا أربعة فقتلوا أحدهم أو غيرهم فالدية عليهم كالخمسة في الأصح لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث لأن المقتول يلغي فعل نفسه و يكون هدرا لأنه لا يجب عليه لنفسه شيء و يكون باقي الدية في أموالهم حالة لأن التأجيل في الديات إنما يكون فيما تحمله العاقلة و هذا دون الثلث و لكن هذا على الثاني و الثالث ظاهر و على الأول فلا لأن الرمي لو كان من أربعة و جعل فعل المقتول الدية على الثلاثة الباقية أثلاثا عنه على عواقلهم لاتحاد فعلهم و الأصح الأول لأن حمل العاقلة إنما شرع للتخفيف عن الجاني فيما يشق و يكثر وما دون الثلث يسير و فعل كل واحد غير فعل الآخر و إنما موجب الجميع و احد أشبه ما لو جرحه كل واحد جرحا فماتت النفس بجميعها و إذا ثبت هذا فالضمان يتعلق بمن مد الحبل و رمى الحجر دون من و ضعه في الكفة اعتبارا بالمباشر كمن و ضع سهما في قوس أو قربه و رمى به صاحبه.
وقال القاضي و ابن عقيل يتوجه روايتا ممسك "وإذا جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له" بل هو هدر كالعمد وهذا هو الأصح قال السامري وهو الأقيس لحديث عامر بن الأكوع حين رجع سيفه عليه يوم خيبر فمات ولو

الصفحة 289