كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وعنه : على عاقلته ديته ، لورثته ودية طرفه لنفسه . وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر ، فمات الأول من سقطته ، فعلى عاقلته ديته . وإن سقط ثالث فمات الثاني به ، فعلى عاقلته ديته .
ـــــــ
وجبت عليه لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنقل ظاهرا "وعنه على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه" اختارها الخرقي وأبو بكر والقاضي وذكر أنها اظهر عنه لقول عمر ولم يعرف به مخالف في آلاف و لأنه قتل خطأ فكانت ديته على عاقلته كما لو قتل غيره فعليها إن كانت الجناية قتلا نظرت فإن كانت العاقلة غير الورثة و جبت دية النفس عليهم لورثه الجاني وإن كانوا هم الورثة فلا شيء عليهم لأنه لا يجب على الإنسان شيء لنفسه وإن كانت الجناية على غير النفس ووجبت دية ذلك على العاقلة للجاني وإن كان بعضهم وارثا سقط عن الورثة ما يقابل ميراثه ولا يحمله دون الثلث في الأصح قاله في "الترغيب" و نقل حرب من قتل نفسه لا يودى من بيت المال و الأول أصح في القياس و يفارق ما إذا كانت الجناية على غيره فإنه لو لم تحمله العاقلة لأجحف به وجوب الدية لكثرتها
فرع : إذا كانت الجناية على نفسه شبه عمد فوجهان "وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته" أي لأن الأول مات من سقطته فيكون هو قاتله فوجبت الدية على عاقلته كما لو باشره بالقتل خطأ وإن كان رمى بنفسه عليه عمدا و هو مما يقتل غالبا فعليه القصاص و إلا فهو شبه عمد "وإن سقط ثالث فمات الثاني به فعلى عاقلته ديته" لأنه تلف من سقطته فإن مات الثاني بوقوعه على الأول فدم الثاني هدر لأنه مات بفعله و قد روى على بن رباح اللخمي أن رجلا كان يقود أعمى فوقعا في بئر وقع الأعمى فوق البصير فقتلة فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى فكان الأعمى ينشد في الموسم في خلافة عمر:
يا أيها الناس رأيت منكرا ... هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا معا كلاهما تكسرا
رواه الدارقطني و قاله الزبير و شريح و النخعي قال في المغنى: لو قال

الصفحة 290