كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فذهب إليه أحمد توقيفا ، ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه ، وليس به مثل ضرورته ، فمنعه حتى مات ، ضمنه ؛ نص عليه .
ـــــــ
عوانة وأبو الأحوس عن سماك بن حرب عن حنش نحو هذا المعني ورواه أحمد أيضا "فذهب إليه أحمد توقيفا" وفي رواية لأحمد وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا أي عواقلهم وهو ظاهر في الثلث والنصف وأما الربع فلا يتوجه حمل العاقلة لها لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل وأنه ضعيف والقياس ما قلناه فلا ينتقل عنه إلى مالا يدرى ثبوته ولا معناه قاله في "المغني" و "الشرح".
تنبيه : نقل جماعة أن ستة تعاطوا في الفوات فمات واحد فرفع إلى علي فشهد رجلان على ثلاثة وثلاثة على اثنين فقضى بخمس الدية على الثلاثة وثلاثة أخماس الدية على الاثنين ذكره الخلال وصاحبه وذكر ابن عقيل إن نام على سطحه فهوى سقفه من تحته على قوم لزمه المكث كما قاله المحققون فيمن ألقي في مركبه نار ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ملجأ لم يتسبب وإن تلف شيء بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه واختار في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها كمتوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى تصح توبته مع العزم والندم وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب "ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه" لما روي أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدية حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال أقول به قال القاضي وأبو الخطاب في رؤوس مسائله ولم يعرف له مخالف ولأنه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه فضمنه كما لو منعه طعامه حتى هلك وكأخذه ذلك لغيره وهو عاجز فيتلف أو دابته وظاهر كلام أحمد أن الدية تجب على مانع الطعام لأنه تعمد الفعل الذي يقتل مثله غالبا وقال القاضي هو على عاقلته لأنه قتل لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد وشرطه الطلب من مالكه صرح به في "الفروع" وغيره فعلى هذا إن لم يطلبه فلا ضمان عليه لأنه لم

الصفحة 293