كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وهل يعتبر كونها ثنايا على وجهين وإن كانت خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف
ـــــــ
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل متعمدا رفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية و هي ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة و ما صولحوا عليه فهو لهم" رواه الترمذي و قال حسن غريب ورواه سعيد عن هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت ورواه أيضا عن هشيم أنا المغيرة عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري و المغيرة ابن شعبة أنها كذلك ورواه مالك عن عمر و في حديث عبد الله بن عمر مرفوعا "منها أربعون خلفة في بطونها أولادها" رواه أحمد و أبو داود و يتوجه تخريج من حمل العاقلة كخطأ و في "الروضة" رواية العمد أثلاثا و شبهه أرباعا "وهل يعتبر" في الخلفات "كونها ثنايا على وجهين" كذا في "المحرر" أحدهما لا يعتبر ذكره القاضي و هو الأشهر لأنه عليه السلام أطلق الخلفات ولم يقيدها فاعتبار السن تقييد لا يصار إليه إلا بدليل و الثاني يعتبر لقوله في الحديث "من ثنية إلى بازل عامها" رواه أحمد و أبو داود و لأن سائر الأنواع مقدرة بالسن فكذا الخلفات و قيل إنما يجزئ منها ما بين ثنية و هي ما لها خمس سنين و بازل عام و هو ماله سبع سنين و قلما تحمل الأثنية لاحقة لو أحضرها خلفة فأسقطت قبل وضعها فعليها بدلها فإن اختلفا في حملها رجع إلى أهل الخبرة فإن تسلمها الولي بقولهم ثم قال لم تكن حاملا قبل قول الجاني "وإن كانت خطأ وجبت أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة" لا يختلف المذهب في ذلك وقاله جمهور العلماء لما روى الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن ابن مالك الطائي عن ابن مسعود مرفوعا كذلك رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وقال في إسناده عن الحجاج ثنا زيد بن جبير والترمذي وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ورواه الدارقطني وقال هذا حديث غير ثابت "ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة" لأن ذلك هو العدل لأنه لو