كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
قيمتها خمس من الإبل موروثه عنه كأنه سقط حيا ذكرا كان أو انثى ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب
ـــــــ
والغرة هي عبد أو أمة في قول الأكثر وما روي عن عروة ومجاهد وطاووس.
أو فرس فجوابه أنه وهم انفرد به عيسى بن موسى عن الرواة وهو متروك في النقل وجعل ابن سيرين مكان الفرس مائة شاة لما روى أبو داود أنه عليه السلام جعل في ولدها مائة شاة وظاهره أنه لا تجب في مضغة فثلثي غرة فإن ألقت مضغة فشهد ثقات من النساء القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة وإن شهدن أنه مبتدأ خلق آدمي ولو بقي تصور فوجهان أصحهما لا شيء فيه كالعلقة والثاني وقدمه في "الرعاية" فيه غرة أشبه ما لو تصور فلو ألقت رأسين فغرة لأنه يجوز أن يكون من جنين وأكثر فلم تجب بالشك "قيمتها خمس من الإبل" وذلك نصف عشر الدية روي عن عمر وزيد وهو قول الجماعة لأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو أرش الموضحة فرددناه إليه لا يقال قد وجب في الأنملة ثلاثة أبعرة وثلث وهو دون ذلك لأن الشارع أوجبها في أرش الموضحة والسن وأما الأنملة فيجب فيها ما ذكر بالحساب من دية الأصبع.
فرع : إذا اختلف قيمة الإبل ونصف عشر الدية من غيرها فظاهر الخرقي أنها تقوم بالإبل لأنها الأصل وقال غيره تقوم بالذهب أو الورق فتجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمائة درهم ويتفرع عليهما إذا لم يجد غيره وذكر في "الكافي" وإن أعوزت وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية "موروثة عنه كأنه سقط حيا" لأنها دية له وبدل عنه فورثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة وقال الليث هي لأمه وجوابه أنها دية آدمي حر فوجب أن تكون موروثة عنه كما لو ولدته حيا ثم مات "ذكرا كان" الولد "أو أنثى" لأنه عليه السلام قضى في الجنين بغرة وهو يطلق على الذكر والأنثى ولأن المرأة تساوي الذكر فيما دون الثلث "ولا يقبل في الغرة خنثى ولا معيب" يرد به في البيع ولا خصي ولا هرمة وإن كثرت قيمته لأنه حيوان يجب بالشرع فلم يقبل فيه