كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و إن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا وإن قال أنت علي حرام فهو مظاهر إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين.
__________
"و إن قال أنت علي كظهر أبي" أو كأبي أو مثل أبي "أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين" إذا قال أنت علي كظهر أبي فعنه ظهار لأنه شبهها بظهر من يحرم عليه على التأبيد أشبه الأم و كذا إن شبهها بالميتة.
و الثانية ليس بظهار و هي قول أكثر العلماء لأنه تشيبه بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه ما لو قال أنت علي كما لزيد فعلى هذا عليه كفارة يمين لأنه نوع تحريم أشبه ما لو حرم ماله و عنه لا شيء عليه أشبه التشبيه بمال غيره و أما إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت امرأته وعمتها أو الأجنبية فالأشبه أنه ظهار اختاره الخرقي و أبو بكر و رجحه في الشرح لأنه شبهها بمحرمة أشبه تشبيهها بالأم و الثانية ليس بظهار لأنها غير محرمة على التأبيد فلا يكون التشبيه بها كافيا كالحائض.
"وإن قال أنت علي كظهر البهيمة لم يكن مظاهرا" لأنه ليس بمحل للاستمتاع وفيه وجه كما لو شبهها بظهر أبيه و أطلقهما في المحرر و الفروع و ذكر في الرعاية إذا نوى الظهار فليس مظاهرا و قيل بلى.
"وإن قال أنت علي حرام فهو مظاهر" إذا لم ينو به طلاقا ولا يمينا في قول أكثر العلماء لأن اللفظ ظاهر فيه فوجب كونه ظهارا كسائر الألفاظ الظاهرة فلو زاد إن شاء الله فليس بظهار نص عليه "إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه على روايتين" إذا نوى به الطلاق فالأشهر أنه ظهار نص عليه في رواية جماعة و حكاه إبراهيم الحربي عن عثمان و ابن عباس و غيرهما لأنه تحريم أوقعه في الزوجة فكان بإطلاقه ظهارا لشبهها بظهر أمه و كما لو قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق

الصفحة 31