كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان.
فصل
ذكر أصحابنا أن القتل تغلظ ديته بالحرم، والإحرام، والأشهر الحرم والرّحم المحرم.
ـــــــ
لم تعلم حياته "وإن اختلفا في حياته ولا بينة ففي أيهما يقدم قوله وجهان" كذا أطلقهما في "المحرر" و"الفروع" أحدهما وقدمه في "الرعاية" وجزم به في "الوجيز" يقدم قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته والثاني يقدم قول الولي لأن الأصل حياته كحياته في بطن أمه والأصل بقاؤه ومقتضاه أنه إذا كان ثم بينة عمل بها لأنها تظهر الحق وتثبته.
أصل: الغرة والدية يرثهما من يرثه كأنه سقط حيا ولا يرث قاتل ولا رقيق فترث عصبة سيد قاتل جنين أمته وفي "الروضة" هنا إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حرا وإلا عبدا وعلى المذهب لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا ميتا فعليها غرة هو لورثتها دونها لأنها قاتلة وعليها عتق رقبة.
فرع: يجب في جنين دابة ما نقص نص عليه وهو قول عامة العلماء وقال أبو بكر كجنين أمة أي عشر قيمة أمه وجوابه أن البهيمة إنما يجب بالجناية عليها قدر نقصها فكذا في جنينها.
فصل
"ذكر أصحابنا أن القتل" إذا كان خطأ وقال القاضي قياس المذهب أو عمدا جزم به جماعة قال في "الانتصار" كما يجب بوطء صائمة محرمة كفارتان ثم قال تغلظ إذا كان موجبه الدية وفي "المفردات" تغلظ عندنا في الجميع ثم دية الخطأ لا تغليظ فيها وفي "المغني" و"الترغيب" وطرف "تغلظ ديته بالحرم والإحرام والأشهر الحرم" نقله فيها الجماعة "والرحم المحرم" اختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه ولم يقيده في "التبصرة" "والطريق الأقرب" وغيرهما