كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
فيزداد لكل واحد ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجب ديتان وثلث وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ بذلك وهو ظاهر الآية.
ـــــــ
الرحم بالمحرم كالعتق وظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ بالرحم وقدمه في "المحرر".
"فيزاد لكل واحد ثلث الدية" لما روي أن امرأة وطئت في طواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم وعن ابن عمر أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف وهو قول التابعين القائلين بالتغليظ واحتجوا بقول ابن عمر "فإذا اجتمعت الحرمات الأربع وجب ديتان وثلث" لأن القتل يجب به دية وقد تكرر التغليظ أربع مرات فكان كذلك.
فائدة : قال بعض أصحابنا حرم المدينة كمكة وفي "الترغيب" يخرج روايتان وقيل التغليظ بدية عمد وقيل بديتين وفي "المبهج" إن لم يقتل بأبويه ففي لزومه ديتان أم دية وثلث روايتان.
"وظاهر كلام الخرقي" واختاره المؤلف ونصره في "الشرح" وذكره ابن رزين الأظهر وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز "أنها لا تغلظ بذلك" كجنين وعبد "وهو ظاهر الآية" وهو قوله تعالى: {ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:92] وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مكان وعلى كل حال "والأخبار" منها قوله عليه السلام "في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف مثقال" وروى الجوزجاني عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع الفقهاء فكان مما أحيا من تلك السنن أي أنه لا تغليظ قال ابن المنذر ليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا ولو صح ففعل عمر في حديث قتادة أولى فيقدم على من خالفه وهو أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس