كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وعنه إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله وإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك على روايتين وإن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد؟ على روايتين.
ـــــــ
الجناية لأنه دفع المحل الذي تعلقت به الجناية والمذهب أنه يلزمه في الفداء الأقل من قيمته أو أرش جنايته لأنه إذا فداه بقيمته أدى قدر الواجب لأن حق المجني عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني وإذا فداه بأرش جنايته فهو الذي وجب للمجني عليه فلم يملك مطالبته بأكثر منها وعليه لو أعتقه بعد علمه بالجناية لزمه جميع أرشها بخلاف ما إذا لم يعلم نقله ابن منصور وعنه يفديه أو يسلمه فيها وعنه يخير بينهن وعنه فيما فيه القود خاصة يلزمه فداؤه بجميع قيمته.
"وعنه إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله" لأنه إذا عرض للبيع ربما رغب فيه راغب بأكثر من قيمته فإذا أمسكه فوت على المجني عليه ذلك "وإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت فهل يلزمه ذلك على روايتين" أظهرهما لا يلزمه قاله ابن هبيرة وقاله أكثر العلماء لأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد سلمها ويبيعه الحاكم بغير إذن وله التصرف فيه بعتق وغيره وقيل بإذن والثانية يلزمه صححها في "الرعاية" لأن الجناية تقتضي وجوب أرشها وأرشها هو قيمة العبد.
فرع: إذا مات العبد الجاني أو هرب قبل مطالبة سيده بتسليمه أو بعده ولم يمنع منه فلا شيء عليه فلو جنى ففداه ثم جنى فحكمها كالأولى ولا يرجع الثاني على الأول بشيء ومحله ما لم يكن بإذن سيده أو أمره فإن كان فضمانها عليه بالغة ما بلغت رواية واحدة "وإن جنى عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته فهل يملكه بغير رضى السيد على روايتين" أظهرهما عنه لا يملكه لأنه إذا لم يملكه بالجناية فلأن لا يملكه بالعفو أولى ولأنه إذا عفا عن القصاص انتقل حقه إلى المال فصار كالجناية الموجبة للمال والثانية يملكه قدمها في "الرعاية" لأنه مملوك استحق إتلافه.

الصفحة 315