كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص فإن عفا أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه على وجهين وإن جرح حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر ديته فاختار السيد فداءه وقلنا يفديه بقيمته
ـــــــ
فاستحق إبقاءه على ملكه كعبده الجاني عليه فعلى هذه إن عفا عنه على رقبته وقيمته فوق الأرش وقلنا يجب أحد شيئين تعين الأرش ولو قال عفوت عنه وهو حر عتق ولا دية وإن قلنا لا يملك فلا قود ولا دية وهو ملك سيده وذكر ابن عقيل و"الوسيلة" رواية يملكه بجناية عمد وله قتله ورقه وعتقه وينبني عليه لو وطئ الأمة ونقل مهنا لا شيء عليه وهي له وولدها "وإن جنى على اثنين خطأ اشتركا فيه بالحصص" نص عليه سواء جنى عليهم في وقت أو أوقات لأنهم تساووا في سبب تعلق به الحق فتساووا في الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة واحدة بل لو قدم بعضهم كان الأول أولى لأن حقه أسبق وقال ابن حمدان يقاد بالكل اكتفاء كما لو جنى عليهم معا ويحتمل أن يقاد بالأول أو يؤخذ حقه بالقرعة مطلقا ويدخل بالقتل حق من بقي لفوت محله إن علق بالعين "فإن عفا أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه على وجهين" أحدهما يتعلق بجميع العبد قدمه في "المحرر" و"الرعاية" و"الفروع" وجزم به في "الوجيز" لأن سبب استحقاقه موجود وإنما امتنع ذلك لمزاحمة الآخر وقد زال المزاحم أشبه ما لو جنى على إنسان ففداه سيده ثم جنى على آخر والثاني يتعلق بحصتهم منه لا غير لأن كل واحد تعلق بقسط من رقبته فلا يتعلق بزيادة عليه كما لو لم يوجد عفو أصلا.
فرع: قتل عبدان عبدا عمدا فقتل الولي أحدهما وعفا عن الآخر تعلق برقبته نصف الدية وبناه السامري على قتل الجماعة بالواحد.
"وإن جرح حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر ديته فاختار السيد فداءه وقلنا: يفديه بقيمته -