كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وما فيه منه شيئان ففيهما لدية وفي أحدهما نصفها كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين
ـــــــ
وإتلافها كإذهاب النفس في الكل وظاهره ولو لم يبلغ حد النطق فلو بلغه ولم يتكلم لم تجب فيه الدية كلسان الأخرس وإن كبر فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف لأنا تبينا أنه كان ناطقا "وما فيه منه شيئان ففيهما لدية وفي أحدهما نصفها" نص عليه "كالعينين" إذا أذهبهما من المسلم خطأ لحديث عمرو بن حزم ويستوي فيه الصغيرتان والصحيحتان وضدهما فإن كان فيها بياض ينقص البصر نقص من الدية بقدره وإلا فلا وعنه تجب دية كاملة جزم به "في الترغيب" كحولاء وعمشاء مع رد المبيع بهما "والأذنين" وفاقا قضى به عمر وعلي وما روي أن أبا بكر قضى في الأذن بخمسة عشر بعيرا رواه سعيد فمنقطع وذكر ابن المنذر أنه لا يثبت "وفي الوسيلة" وإشرافهما وهو جلد بين العذار والبياض الذي حولهما نص عليه "وفي الواضح" وأصداف الأذنين "والشفتين" أي إذا استوعبتا من المسلم خطأ إجماعا وفي أحدهما نصفها "واللحيين" وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان لأن فيهما نفعا وجمالا وليس في البدن مثلهما "وثديي المرأة" أي فيهما الدية وفي أحدهما نصفها بالإجماع وفي قطع حلمتي الثديين ديتهما نص عليه لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه كحشفة الذكر وإن حصل مع قطعهما جائفة وجب فيهما ثلث الدية مع ديتهما وإن ضربهما فأشلهما فالدية "وثندوتي الرجل" نص عليه وهي مغرز الثدي والواحدة ثندوة بفتح الثاء بلا همزة وبضمها مع الهمز وقال الجوهري الثدي للمرأة والرجل وهو أصح في اللغة ومنهم من أنكره ولأنه يحصل بهما الجمال وليس في البدن غيرهما من جنسهما.
"واليدين" أي فيهما الدية وفي أحدهما نصفها للأخبار حتى يد مرتعش ويد أعسم وهو عوج في الرسغ "والرجلين" لما ذكرنا حتى قدم أعرج وقال أبو بكر حكومة "والإليتين" وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استواء الفخذين وإن لم يصل إلى العظم الدية ذكره جماعه و نقل ابن منصور فيهما الدية إذا