كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فصل
و يصح من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا
__________
و الثانية أنه ما نواه لأن النية إذا لم تكن موجبة فلا أقل من أن تكون صادقة و عنه أن التحريم يمين وروي عن ابن عباس ل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار وإن نوى الظهار والطلاق معا كان ظهارا لأن اللفظ الواحد لا يكون كذلك.
فرع : إذا قال ما أحل الله علي حرام من أهل و مال فكفارة ظهار تجزئه كفارة واحدة في ظاهر كلامه و نصره المؤلف لأنه يمين واحدة فلا توجب كفارتين واختار ابن عقيل أنه يلزمه كفارتان للظهار و لتحريم المال لأنه لو انفرد أوجب بذلك فكذا إذا اجتمعا
فصل
"و يصح من كل زوج يصح طلاقه" فكل من صح طلاقه صح ظهاره لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق قال في عيون المسائل فإن أحمد سوى بينه وبين الطلاق وفي الموجز مكلف و في الرعاية و الوجيز من صح طلاقه صح ظهاره إلا الأب و السيد "مسلما كان أو ذميا" على الأصح فيه لأنه يجب عليه كفارة إذا حنث فوجب صحة ظهاره كالمسلم و كجزاء صيد و يكفر بمال فقط و قال ابن عقيل و يعتق بلا نية و إنه يصح العتق من مرتد وفي عيون المسائل ويعتق لأنه من فرع النكاح أو قول لمنكر وزور والذمي أهل لذلك
و الثانية لا يصح منه لأن الكفارة لا تصح منه لأنها عبادة تفتقر إلى النية كسائر العبادات و جوابه بأنه يبطل بكفارة الصيد إذا قتله في الحرم و يصح منه العتق لا الصيام و لا تمتنع صحة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة كما في حق العبد و النية إنما تعتبر لتعيين الفعل للكفارة فلا يمتنع ذلك في حق الكافر كالنية في

الصفحة 32