كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

الرجلين الدية وفي كل إصبع عشرها وفي كل أنملة ثلث إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل نصف عقلها وفي الظفر خمس دية الإصبع وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر والأضراس الأنياب كالأسنان ويحتمل أن تجب في جميعها دية واحدة.
ـــــــ
الرجلين الدية" لما روى الترمذي و صححه عن ابن عباس مرفوعا "دية أصابع اليدين و الرجلين عشر من الإبل لكل إصبع" و في البخاري عنه مرفوعا قال "هذه و هذه سواء" يعني الخنصر الإبهام.
"وفي كل إصبع عشرها" و فيه خلاف شاذ "و في كل أنملة ثلث عقلها" لأن دية الأصبع تقسم عليها كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية "إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل نصف عقلها" أي نصف عشر الدية.
"و في الظفر خمس دية الإصبع" نص عليه لقول زيد ورواه ابن عباس و معناه إذا قلعه ولم يعد و في "الرعاية" و كذا إن اسود و دام و التقديرات يرجع فيها إلى التوقيف فإن لم يكن فيها توقيف فالقياس أن فيه حكومة كسائر الجراح التي ليس فيها مقدر و في "الكافي" أن ما لا توقيف فيه من سائر الجراح تجب فيه الحكومة "و في كل سن" قلع بسنخها أو الظاهر فقط "خمس من الإبل" روي عن عمر و ابن عباس و لخبر عمرو بن حزم وابن عمرو بن شعيب و هي اثنا عشر سنا و أربع ثنايا وأربع رباعيات و أربعة أنياب قاله ابن حزم و غيره و فوق ضاحكان و ناجذان و ست طواحين و أسفل مثلها فعلى هذا يجب في جميعها مائة و ستون بعيرا لأنها اثنان و ثلاثون فإن كانت إحدى ثنيتيه قصيرة نقص من ديتها بقدر نقصها ذكره في "الشرح" و غيره وشرطه "إذا قلعت ممن قد ثغر" بضم الثاء أي إذا سقطت رواضعه يقال ثغر و أثغر يحترز بذلك من الصغير الذي لم يثغر فإنه لا يجب بقلعها شيء في الحال بغير خلاف نعلمه لأن العادة عود سنه فينتظر فإن مضت مدة ييأس من عودها و جبت ديتها قال أحمد يتوقف سنة لأنه غالب في نباتها "والأضراس و الأنياب كالأسنان" و هو قول ابن عباس و معاوية و الأكثر لما روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا قال "الأسنان سواء

الصفحة 321