كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
و تجب دية اليد و الرجل في قطعهما من الكوع و الكعب فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه و قال القاضي في الزائد حكومة
ـــــــ
الثنية و الضرس سواء و هذا نص و لأن كل دية و جبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع كالأصابع و الأجفان و عنه إن لم يكن ثغر فحكومة أختاره القاضي وقال إذا سقطت أخواتها و لم تعد أخذت ديتها لأن الغالب أنها لا تعود بعد ذلك "ويحتمل أن تجب في جميعها دية واحدة" هذا رواية حكاه في "المغني" و "الفروع" لأن في كل ضرس بعيرين لقول سعيد بن المسيب رواه مالك و عن عطاء نحوه و الإجماع أن في كل سن خمسا لأنها منفعة جنس فلم تزد ديتها على الدية كسائر منفعة الجنس.
وفي "المحرر" وقيل إن قلع الكل أو فوق العشرين دفعة لم يجب سوى الدية و قال أبو محمد الجوزي إن قلع أسنانه دفعة واحدة فالدية.
فرع : إذا قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض و كانت منافعها أو بعضها باقية و جبت ديتها وإن ذهبت منافعها فهي كيد شلاء وإن قلع سنا فيها داء أو آكلة فإن لم يذهب شي من أجزائها ففيها دية سن صحيح وإن ذهب سقط من ديتها بقدر الذاهب ووجب الباقي.
"و تجب دية اليد و الرجل في قطعهما من الكوع و الكعب" لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك بدليل قطع السارق و المسح في التيمم و الكعب بمنزلة الكوع بدليل ما لو سرق ثانيا قطعت رجله من كعبها "فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية في ظاهر كلامه" و نص عليه في رواية أبي طالب و قاله قتادة و عطاء و هو المنصور عند معظم أصحابنا لأن اليد اسم للجميع للمنكب لأنه لما نزلت آية التيمم مسح الصحابة إلى المناكب لا يقال يجب أن لا يجب بقطعهما من فوق الكوع و الكعب الدية لأنه لا يلزم من وجوب الدية في شيء عدم و جوبها فيما دونه بدليل أن الدية تجب في اليدين من الكوع و تجب في قطع الأصابع دون الكف "و قال القاضي في الزائد حكومة" لأن المنفعة المقصودة.