كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)
وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين وكسر ظاهر السن دية العضو كاملة ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة
ـــــــ
في اليد من البطش و الأخذ و الدفع بالكف و ما زاد تابع له و الدية تجب في قطعها من الكوع و الكعب فيجب في الزائد حكومة و لأن اسم اليد و الرجل إلى الكوع و الكعب و على الأول لو قطع من الكوع قطعها من فوق ذلك ففيه حكومة لأنها و جبت عليه الدية بالقطع الأول كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف.
فرع: إذا كان له كفان على ذراع أو يد و ذراعان على عضد و إحداهما باطشة دون الأخرى أو إحداهما أكثر بطشا أو في سمت الذراع و الأخرى منحرفة أو تامة و الأخرى ناقصة فالأولى هي الأصلية ففيها ديتها والقصاص بقطعها عمدا و في الأخرى حكومة لأنها زائدة سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية و قال ابن حامد لا شيء فيها لأنها عيب فلو استويا وكانتا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة وإن كانتا باطشتين ففيهما دية اليد و هل تجب الحكومة فيه وجهان "وفي مارن الأنف" وهو ما لان منه "وحشفة الذكر و حلمتي الثديين و كسر ظاهر السن دية العضو كاملة" لأن قطع المارن يذهب الجمال أشبه الأنف كله وحشفة الذكر لأن منفعته كمنفعة اليد بالأصابع وحلمتي الثديين لأنه ذهب من الثديين ما تذهب المنفعة بذهابه فوجب دية كاملة وفي كسر ظاهر السن ديته وهو ما ظهر من اللثة لأن ذلك هو المسمى سنا فيدخل في عموم النص وما في اللثة يسمى سنخا فإذا كسر السن ثم قلع هو أو غيره السنخ ففي السن ديتها وفي السنخ حكومة والدية في قدر الظاهر عادة وإن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر بأخواتها فإن لم يكن ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة قبل قول الجاني "ويحتمل أن يلزم من استوعب الأنف جدعا دية وحكومة في القصبة" لما روى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الأنف إذا أوعب جدعا الدية" رواه الشافعي والحكومة في القصبة لما مر في قطع اليد من فوق الكوع فإن قطع الأنف وما تحته من اللحم ففي اللحم حكومة لأنه ليس من