كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته تقدر بالأجزاء وفي شلل العضو أو إذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان وتسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته وعنه في تسويد السن ثلث ديتها وقال أبو بكر فيها حكومة.
ـــــــ
الأنف أشبه ما لو قطع الذكر واللحم الذي تحته "وفي قطع بعض المارن والأذن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته تقدر بالأجزاء" كالثلث والربع ثم يؤخذ مثله من الدية لأن ما وجبت الدية في جميعه وجبت في بعضه وكما تقسط دية اليد على الأصابع وفي "الترغيب" رواية تجب ثلث دية كشحمة أذن وفي "الواضح" فيما بقي من أذن بلا نفع الدية وإلا حكومة.
"وفي شلل العضو أو إذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان" الدية لأنه عطل نفعهما أشبه ما لو أمسك يده أو لسانه أو شفته وسائر الأعضاء إلا الأذن والأنف قال في "المغني" و"الشرح" وكذا إذا استرخيا فصارا لا ينفصلان عن الأسنان لأنه عطل جمالها وفي "التبصرة" و"الترغيب" في التقلص حكومة "وتسويد السن والظفر بحيث لا يزول" عنه "ديته" روي عن زيد بن ثابت وقاله ابن سيرين وابن المسيب والحسن وهو ظاهر "الخرقي" "وعنه في تسويد السن ثلث ديتها" وهو قول بعض الصحابة لأن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف وكتسويد أنفه مع بقاء نفعه قاله في "الواضح" "وقال أبو بكر فيها حكومة" وهو رواية عن أحمد لأنه لم يذهبها بمنفعتها فلم تكمل ديتها كما لو احمرت أو اصفرت أو كلت وعنه إن ذهبت منفعتها من المضغ عليها ففيها ديتها وإلا فحكومة قاله القاضي والأول أصح لأنه قول زيد ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان كالإجماع ولأنه أذهب الجمال على الكمال فكملت ديتها كما لو قطع أذن الأصم
فرع: إذا جنى على سنه فاخصرت فعنه كتسويدها جزم به في

الصفحة 324