كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة وشحمة الأذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء والثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف واليد والإصبع الزائدتين حكومة وعنه ثلث ديته وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته.
ـــــــ
"المنتحب" وعنه حكومة قال في الفروع وهي أشهر وذكرهما في "الشرح" احتمالين "وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة" في موضعها صحيحة غير أنه أذهب نظرها "وشحمة الأذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء والثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف واليد والأصبع الزائدتين حكومة" قدمه في "المحرر" و"الفروع" وجزم به في "الوجيز" لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة لكونها قد ذهبت منفعتها ولا مقدر فيها فتجب الحكومة "وعنه ثلث ديته" لما روى النسائي ورجاله ثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة لمكانها بثلث الدية وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها وعن عمر معنى ذلك رواه سعيد وحكم الرجل الشلاء كاليد الشلاء رجحه المؤلف وقال قولهم لا يمكن إيجاب مقدر ممنوع فإنا قد ذكرنا التقدير وبيناه فأما اليد والرجل والإصبع والسن الزوائد ففيها حكومة ولا يصح قياس هذا على العضو الذي ذهبت منفعته وبقي جماله لأن هذه الزوائد لا جمال فيها إنما هي شين في الخلقة وعيب يرد به المبيع وتنقص به القيمة وقيل لا يجب فيها شيء قال القاضي هو في معنى اليد الشلاء فيتخرج على الروايتين وكذا كل عضو ذهبت منفعته وبقيت صورته والكف الذي لا أصابع عليه وساق لا قدم فيه وذراع لا كف عليه وذكر لا حشفة له "وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديته" ذهب الأكثر إلى وجوب الدية في ذكر العنين لخبر عمرو بن حزم "وفي الذكر دية" ولأنه غير مأيوس من جماعه وهو عضو سليم في نفسه أشبه ذكر الشيخ وعنه لا تكمل ديته لأن منفعة الإنزال والإحبال بالجماع وقد عدم ذلك منه في حال الكمال

الصفحة 325