كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

فصل في دية المنافع
وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق وكذلك تجب في الكلام
ـــــــ
فصل في دية المنافع
لما تمم الكلام على ديات الأعضاء كالعينين ونحوهما شرع يتكلم في دية المنافع وهي السمع والبصر ونحوهما
"وفي كل حاسة دية كاملة" كذا عبارة الأصحاب يقال حس وأحس أي علم وأيقن وبألف أفصح وبها جاء القرآن وإنما يصح قولهم الحاسة والحواس الخمس على اللغة القليلة والأشهر في حس بلا ألف بمعنى قتل وقال الجوهري الحواس المشاعر الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس "وهي السمع" بغير خلاف وسنده قوله عليه السلام "وفي السمع الدية" وروي أن عمر قضى في رجل رمى آخر بحجر في رأسه فذهب سمعه وعقله ولسانه ونكاحه بأربع ديات والرجل حي رواه أبو المهلب ولأنها حاسة تختص بنفع فكان فيها الدية كالبصر فإن ذهب من أحدهما فقط وجب نصفها كالبصر "والبصر" من العينين المبصرتين من المسلم دية كاملة إجماعا "والشم" لأن ذلك في كتاب عمرو بن حزم قال القاضي ولأنه حاسة تختص بمنفعة كسائر الحواس.
"والذوق" ذكره أبو الخطاب والمعظم لأن الذوق حاسة أشبه الشم وقياس المذهب أنه لا دية فيه وإنما تجب الحكومة صححه المؤلف لأن لسان الأخرس لا دية فيه إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده لأن كل عضو لا تكمل الدية فيه بمنفعته لا تكمل في منفعته كسائر الأعضاء قال في "الشرح" ولا تفريع على هذا القول "وكذلك تجب في الكلام" لأن كل ما تعلقت الدية

الصفحة 328