كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

و الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار و لا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه و يصح من كل زوجة فإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح و عليه كفارة اليمين و يحتمل أن تلزمه كفارة ظهار
__________
كنايات الطلاق واقتضى ذلك صحته من الصبي و العبد و قيل لا يصح من العبد وإن من لا يصح طلاقه وهو الطفل وزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم لا يصح بغير خلاف نعلمه "و الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار و لا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم ينعقد في حقه" كاليمين بالله تعالى و لأن الكفارة و جبت لما فيه من قول المنكر و الزور و ذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه و في المذهب في يمينه وجهان و في عيون المسائل يحتمل ألا يصح ظهاره لأنه تحريم مبني على قول الزور و حصول التكفير و المأثم و إيجاب مال أو صوم قال و أما الإيلاء فقال بعض أصحابنا تصح ردته و إسلامه و ذلك متعلق بذكر الله وإن سلمنا فإنما لم يصح لأنه ليس أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع الدعوى.
"و يصح من كل زوجة" كبيرة كانت أو صغيرة مسلمة أو ذمية أمكن وطؤها أولا لعموم الآية و قال أبو ثور لا يصح ممن لا يمكن وطؤها لأن الظهار لتحريم وطئها و هو ممتنع منه بغير اليمين و جوابه العموم و لأنها زوجة يصح طلاقها فصح الظهار منها كغيرها.
"فإن ظاهر من أمته أو أم ولد لم يصح" و قال عبد الله بن عمر و ابن عمرو ورواه الدارقطني عن ابن عباس ل قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة:2] فخصهن به و لأنه لفظ تعلق به تحريم الزوجة فلا تحرم به الأمة كالطلاق "و عليه كفارة اليمين" نقله الجماعة و قدمه في الكافي و صححه في الشرح كتحريم سائر ماله.
و قال نافع حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه.
"و يحتمل أن تلزمه كفارة ظهار" ونقله حنبل عن أحمد لأنه أتى بالمنكر من القول والزور ولكن قال أبو بكر لا يتوجه هذا على مذهبه لأنه لو كان عليه

الصفحة 33