كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه ، لم تجب إلا دية . وإن ذهبا مع بقاء اللسان ، ففيه ديتان .
ـــــــ
قال في "الفروع" وهو الأشهر لأنه لو كان جميعه أشل كان فيه حكومة فكذا في بعضه وقيل عليه ثلاثة أرباع الدية كما لو قطعه أولا وجزم به في "الوجيز" ولا يصح القول بأن بعضه أشل لأن العضو شيء كان فيه منفعة فلم يكن بعضه أشل كضعف بصر العين وبطش اليد فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه فعليه نصف الدية فإن قطع آخر بقيته فعليه ثلاثة أرباع الدية اقتصر عليه في "الكافي" و"الشرح" لأنه ذهب بثلاثة أرباع الكلام فلو ذهب ثلاثة أرباع كلام من غير قطع وجب ثلاثة أرباع الدية فمن قطع نصفه أولى وقيل النصف فقط.
فرع : إذا جنى على لسانه فاقتص منه مثل جنايته فذهب من كلام الجاني مثل جنايته وذهب من كلام الجاني كذلك أو أكثر لم يجب شيء لأنه استوفى حقه وسراية القود غير مضمونة وإن ذهب أقل فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله ولو كان اللسان ذا طرفين فقطع أحدهما ولم يذهب من الكلام شيء وكانا متساويين في الخلقة فهما كلسان مشقوق فيهما الدية وفي أحدهما نصفها وإن كان أحدهما تام الخلقة والآخر ناقص فالتام فيه الدية والناقص زائد فيه حكومة "وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه" أو كان أخرس قاله في "الوجيز" و"الفروع" وسبقها إلى ذلك "المحرر" "لم تجب إلا دية" واحدة لأنهما ذهبا تبعا فوجب ديته دون ديتهما كما لو قتل إنسانا فلو عاد أو أحدهما لم تجب لأنه لم يذهب ولو ذهب لم يعد وإن كان قبضها ردها وإن قطع لسانه ثم عاد فلا شيء عليه قاله أبو بكر وقيل حكومة وفي "المستوعب" يجب أرش القطع فإن قطعه قاطع فالقصاص أو الدية بخلاف ما لو أوضحه فاندملت ثم أوضحه آخر فلا قصاص ولا دية بل تجب حكومة لأن الجلد لا يعود بخلاف اللسان فإن نقص صورة أو معنى وجب أرشه "وإن ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان" على الأصح كما لو ذهبت منافع الإنسان مع بقائه فعلى هذا في كل منفعة دية وعنه تجب دية واحدة.

الصفحة 333