كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ، ففيه ديتان . ويحتمل أن تجب دية واحدة ، وإن اختلفا في نقص بصره أو سمعه ، فالقول قول المجني عليه . وإن اختلفا في ذهاب بصره أري أهل الخبرة وقرب الشيء إلى عينه في وقت غفلته، وإن اختلفا في ذهاب سمعه أو شمه أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته وتتبع بالرائحة المنتنة وأطعم الأشياء المرة فإن فزع مما يدنو من بصره أو انزعج للصوت أو عبس للرائحة أو الطعم المر سقطت دعواه
ـــــــ
فرع إذا قطع نصف لسانه فذهب كلامه ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية لأن الكلام الذي كان باللسان قد ذهب ولم يعد إلى اللسان وإنما عاد إلى محل آخر.
"وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان" على المذهب لأن في كل منهما دية منفردا فكذا إذا اجتمعا وكذهاب شم أو سمع بقطع أنفه أو أذنه "ويحتمل أن تجب دية واحدة" هذا رواية لأنهما منفعة عضو كبقية الأعضاء الذاهبة بنفعها فلو ضعف المشي والجماع أو نقص فحكومة.
فرع : إذا كسر صلبه فجبر وعاد إلى حالة فحكومة للكسر وإن احدودب فحكومة لهما وإن ذهب ماؤه أو إحباله فالدية ذكره في "الرعاية" وكذا في "الروضة" إن ذهب نسله فالدية وفي "المغني" في ذهاب مائه احتمالان.
"وإن اختلفا في نقص بصره أو سمعه فالقول قول المجني عليه" مع يمينه أنه لا يعرف إلا من جهته ولا سبيل إلى إقامة البينة عليه كقبول قول المرأة في الحيض وتجب بقدر نقصه وقيل حكومة كما لو جهل قدر نقصه فإن قال أهل الخبرة أنه يرجى عوده إلى مدة انتظر إليها "وإن اختلفا في ذهاب بصره أري أهل الخبرة به" بأن يمتحن في ذلك "وقرب الشيء إلى عينه في وقت غفلته" لأن ذلك يمكن معرفته منهم فيما يخبرون به كالبينة "وإن اختلفا في ذهاب سمعه أو شمه أو ذوقه صيح به في أوقات غفلته وتتبع بالرائحة المنتنة وأطعم الأشياء المرة فإن فزع مما يدنو من بصره أو انزعج للصوت أو عبس للرائحة أو الطعم المر سقطت دعواه" لأن ذلك دليل على كذبه وقيل يقبل قول

الصفحة 334