كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإلا فالقول قوله مع يمينه.
فصل
ولا تجب دية الجرح حتى يندمل ولا دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها ولو قلع سن كبير أو ظفره ثم نبتت أو رده فالتحم
ـــــــ
الجاني لأن الظاهر معه ويحلف لئلا يكون ما ظهر من أمارات ذلك اتفاقا "وإلا فالقول قوله" أي قول المجني عليه لأن الظاهر معه "مع يمينه" لئلا يكون ذلك بمجرد تحفظه ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت أو غطى أنفه عند رائحة منتنة فطولب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا قبل قوله لأنه محتمل فلا ينقض الحكم بالاحتمال وإن تكرر ذلك من حيث يعلم صحة سمعه وشمه رد ما أخذ لأنا تبينا كذبه فإن ادعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بينة تكذبه قبل قوله مع يمينه وقيل ترد كما لو ولد ناطقا ثم خرس.
فصل
"ولا تجب دية الجرح حتى يندمل" لأنه لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل فينتظر ليعلم حكمه وما الواجب فيه ولهذا لا يجوز الاستيفاء في العمد قبل الاندمال فكذا في الخطأ "ولا" تجب "دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها" لأنه مما يحتمل العود فلا يجب شيء مع الاحتمال كالشعر وإنما يعرف ذلك بقول عدلين من أهل الخبرة أنها لا فإذا أبدا لكن إن مات قبله وجبت "ولو قلع سن كبير أو ظفر ثم نبتت أورده فالتحم" لم تجب دية نص عليه في السن في رواية جعفر بن محمد و هو قول أبي بكر و الظفر في معناه و قال القاضي تجب ديتها و على الأول فيها حكومة إن نقصت أو ضعفت وإن قلعها بعد ذلك وجبت ديتها و على الثاني نبني حكمها على وجوب قلعها فإذا قبل به فلا شيء على قالعها وإن قلنا بعدمه فاحتمالان فإن جعل مكانها سنا أخرى أو عظما فنبت و جبت ديتها وجها واحدا كما لو لم يجعل مكانها شيئا وإن قلعت الثانية

الصفحة 335