كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

أو ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ، ثم عاد سقطت ديته . وإن كان قد أخذها ردها ، وإن عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فعليه أرش نقصه ، وإن قلع سن صغير ويئس من عودها وجبت ديتها ، وقال القاضي : فيها حكومة ، وعنه : في قلع الظفر إذا نبت على صفته ففيه خمسة دنانير ، وإن نبت أسود ففيه عشرة ، وإن مات المجني عليه وادعى الجاني عود ما أذهبه ، فأنكره الولي ، فالقول قول الولي ، وإن جنى على سنه اثنان واختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما.
ـــــــ
فحكومة في الأشهر "أو ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو ذوقه أو عقله ثم عاد سقطت ديته" لزوال سببها "وإن كان قد أخذها ردها" لأنه تبينا أنه أخذها بغير حق "وإن عاد ناقصا أو عادت السن أو الظفر قصيرا أو متغيرا فعليه أرش نقصه" خاصة نص عليه لأنه نقص حصل بجنايته كما لو نقصه مع بقائه "وإن قلع سن صغير ويئس من عودها" و حد الإياس سنة نص عليه لأنه هو الغالب في نباتها و قال القاضي إذا سقطت أخواتها ولم تنبت "و جبت ديتها" لأنه أذهبها بجنايته إذهابا مستمرا كسن الكبير "و قال القاضي فيها حكومة" لأن العادة عودها فلم تكمل ديتها كالشعر والصحيح الأول لأن الشعر لو لم يعد وجب ديته مع أن العادة عوده "وعنه في قلع الظفر إذا نبت على صفته ففيه خمسه دنانير وإن نبت أسود ففيه عشرة" إذ التقديرات بابها التوقيف و لا نعلم فيه توقيفا و القياس أنه لا شيء فيه إذا عاد على صفته وإن نبت متغيرا ففيه حكومة لأن القياس يقتضيها في كل الجروح خولف ذلك فيما ورد الشرع بتقديره فيبقى ما عداه على مقتضى القياس "وإن مات المجني عليه و ادعى الجاني عود ما أذهبه" في نقص سمعه و بصره "فأنكره الولي فالقول قول الولي" لأن الأصل عدم العود "وإن جنى على سنه اثنان و اختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل و احد منهما" لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته أشبه ما لو ادعى نقص سمعه.

الصفحة 336