كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 8)

وإن قلع الجفن بهدبه ، لم تجب إلا دية الجفن ، وإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان ، فعليه ديتهما ودية الأسنان . وإن قطع كفا بأصابعه ، لم تجب إلا دية الأصابع . وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع ، دخل ما حاذى الأصابع في ديتها ، وعليه أرش باقي الكف .
ـــــــ
أذهب المقصود أشبه ما لو أذهب ضوء العين و لأن جنايته ربما أحوجت إلى ذهاب الباقي لزيادة في القبح على ذهاب الكل فتكون جنايته سببا لذهاب الكل و قيل تجب حكومة لأنه لا مقدر فيها و علم منه أنه لا قصاص في شيء من الشعور لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها وهو غير معلوم المقدار و لا يمكن المساواة فيها فلا تجب "وإن قلع الجفن بهدبه لم تجب إلا دية الجفن" لأن الشعور تزول تبعا كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه "وإن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان فعليه ديتهما ودية الأسنان" أي عليه دية الكل ولم تدخل دية الأسنان في اللحيين كما تدخل دية الأصابع في اليد لوجوه: أولها: أن الأسنان ليست متصلة باللحيين وإنما هي مفردة فيها بخلاف الأصابع.
ثانيها أن أحدهما ينفرد باسمه عن الآخر بخلاف الأصابع.
ثالثها أن اللحيين يوجدان منفردين عن الأسنان لوجودهما قبل وجود الأسنان ويبقيان بعد قلعها بخلاف الكف مع الأصابع.
"وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب إلا دية الأصابع" لدخول الجميع في مسمى اليد وكما لو قطع ذكرا بحشفته لم تجب دية الحشفة لدخولها في مسمى الذكر وظاهره يقتضي سقوط ما يجب في مقابلة الكف وهو غير مراد والأولى أن نقول لم تجب إلا دية اليد "وإن قطع كفا عليه بعض الأصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها" لأن حصول الكل في اليد يقتضي دخول البعض "وعليه أرش باقي الكف" لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل أرش الكف كله في دية الأصابع وكذا ما حاذى الأصابع السالمة يدخل في ديتها وما حاذى المقطوعات ليس بداخل في ديته فوجب أرشه كما لو كانت الأصابع كلها مقطوعة وذكر ابن أبي موسى يلزمه دية اليد كاملة ينقص منها دية الأصابع المعدومة

الصفحة 338